تعاطى المخدرات عقوبته الحبس سنة والاتجار يصل للمؤبد.. اعرف الفرق بين الجريمتين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.
ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.
ويوقل خبراء القانون، أن هذا المعيار ليس دقيق دائما إنما يخضع تقديره أن المتهم تاجر أو متعاطى من خلال ظروف وأدله الدعوى ويؤكد ذلك ما استقر فى عقيدة المحكمة من أن المتهم تاجر أو متعاطى، فالكمية ليست هى الفيصل فى إثبات الاتجار أو التعاطى ولكن صغر الكمية حتما تؤكد أن المتهم متعاطى فى أغلب الأحيان.
ومن حيث العقوبة، الاتجار بالمخدرات تبقى نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة الاتجار جريمة مخدرات القانون
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.