وضعت وزارة العمل العديد من الضوابط واللوائح والقواعد لتحصل العمالة غير المنتظمة على المنح الدورية السنوية التي كفلها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 للعمالة غير المنتظمة.

« الوطن» تقدم خدمة لقرائها من العمالة غير المنتظمة حول تفاصيل كيفية الحصول على منح الحكومة ، والاوراق والمستندات المطلوبة ، من خلال التقرير التالي: 

الأوراق المطلوبة للحصول على منح العمالة غير المنتظمة 

يجب على العمالة غير المنتظمة أن تتقدم ببعض الاوراق والمستندات المسوغة لصرف منحة العمالة غيرالمنتظمة، وتثبت استحقاقهم للمنح وهي : 

- ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

-  إحضار صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

- إحضار وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير منتظم.

- وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي ، مثل فاتورة الكهرباء أو الغاز او التليفون او المياه مع عقد الإيجار.

مزايا ومنح تحصل عليها العمالة غير المنتظمة

وحرص قانون العمل على منح العمالة غير المنتظمة العديد من المزايا والمنح ومن بينها ما يلي: 

- صرف المنح للعمالة غير المنتظمة في العديد من المناسبات الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى، ومنح المولد النبي الشريف، إلى جانب منح أخرى لمناسبات وطنية تحددها الحكومة حسب طبيعة احتفالاتها بالمناسبة، وكذلك تصرف الحكومة منح  المدارس للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في دفاتر وسجلات وزارة العمل.

- التأمين على  حياة وأرواح العمالة غير المنتظمة، ببوليصات التأمين التي وصلت قيمتها الى 200 ألف جنيه، وهو ما نصت عليه المواد الخاصة بالمعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148، والتي تضمنت وجود مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة، وأن قانون المعاشات الجديد والذي يشمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي الجديدة ومن المفترض أن أي فرد يشترك في هذا النظام بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة قانون العمل للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة على منح

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم،  المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -

1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع

7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

مقالات مشابهة

  • "قوى النواب" توافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم
  • «النواب» يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
  • الهجرة إلي أستراليا.. الشروط والمؤهلات اللازمة لطلب التأشيرة
  • وزير العمل يعتمد صرف 2.3 مليون جنيه تعويضات للعمالة غير المنتظمة
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • موعد غلق باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025‏ (الأوراق المطلوبة)
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • طريقة التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 والشروط المطلوبة
  • الجامعة العربية واليمن يبحثان الدعم الدولي لحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة