قرار قضائي بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.. قصة وفاة فتاة «الفيلر» داخل مركز غير مرخص
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أحالت النيابة العامة المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة بسبب حقنة الفيلر إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بـ القتل الخطأ، وانتحال صفة طبيب، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وفقًا لمحامي أسرة الضحية الدكتور إمام الحفناوي
فما هي قصة هذه الفتاة؟ وكيف تحولت زيارة روتينية قامت بها لعيادة تجميل بالتجمع الخامس إلى كارثة مأساوية انتهت بوفاتها، وهي شابة و حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الرئيس جمال عبد الناصر؟.
كانت الفتاة تستعد لحفل زفافها، بعد أن أجرت حقن تجميلي داخل مركز غير مرخص، بإشراف شخص لا يحمل مؤهلًا طبيًا مناسبًا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 10 مايو 2023، حين توجهت الضحية إلى مركز "ك.ك" للتجميل داخل مول شهير بمنطقة التجمع الخامس، لإجراء جلسة حقن تجميلي استعدادًا لحفل زفافها المقرر في 14 يوليو من نفس العام، ووفقًا للتحقيقات، فقد خضعت لعملية الحقن على يد شخص يُدعى "ش.أ.م"، الذي تبيّن لاحقًا أنه ليس طبيبًا بل صيدلي، وزوج مالكة المركز الدكتورة "أ.م.س"، التي هي الأخرى ليست طبيبة تجميل بل أخصائية علاج طبيعي، خلال الجلسة، بدأت الشابة تشعر بدوخة وإعياء شديد، ليتم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى كوبري القبة العسكري، حيث توفيت لاحقًا في 12 مايو 2023 نتيجة جلطة بالشريان الرئوي، بحسب التقرير الطبي الرسمي.
شهادة موظفة داخل المركز أمام النيابةوقالت ملك، موظفة حجز في المركز وهي طالبة بكلية مودرن أكاديمي، إنها تعمل بالمركز منذ نحو عام، وتتولى مسؤولية الحجوزات منذ خمسة أشهر، وأضافت أن المركز يضم عددًا من الأطباء - بعضهم اختصاصيي جلدية - لكن لا تعلم المؤهلات بدقة، باستثناء ما يقال لها داخل العمل. كما أقرت بأنها لا تعرف ما إذا كان المركز مرخصًا من الجهات المختصة.
ووصفت المركز بأنه يتكون من غرفتين: واحدة مخصصة للكشف والحقن، والأخرى لإجراء الليزر. وأكدت أن الطبيب "ش" هو من يتولى إجراء الحقن بنفسه.
التحقيقات: المركز غير مرخص ويعمل دون رقابةالتحقيقات التي أجرتها النيابة وفقا لشهادة "ر.أ"، مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة، كشفت أن المركز قد انتهى ترخيصه منذ سبتمبر 2022، ولم يُقدّم أي طلب لتجديده، ما يجعله في وضع قانوني غير سليم، والمركز صدر له إنذار بالتجديد، ولم يصدر قرار غلق فعلي حتى الآن.
وأكدت أن الطبيب "ش.أ.م" ليس مقيدًا ضمن الأطباء المصرح لهم بمزاولة مهنة الطب داخل الإدارة، وهو ما أكدته التحقيقات التي أشارت إلى أن من أجرى الحقن هو صيدلي، وليس طبيب تجميل كما ادعى.
الاتهامات والإجراءات القانونيةالمصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمليات تجميل التجمع الخامس مركز تجميل حقنة فيلر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.