الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل المحكمة الدستورية العليا التكاليف والمصروفات السنة المالية الضريبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم في الدعوى رقم 58 لسنة 34 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، غدًا السبت.
وتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.