حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب هيئة التنمية الصناعية بالقليوبيةالمشدد 10 سنوات لموظف وعامل لاتهامهم بتزوير شهادة وفاة بـ قليوبالمشدد 15 عاما لشاب لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالقليوبيةالمشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة تزوير وتقليد الأختام الحكومية بعين شمس

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات السندات المزيد الثقافی القومی

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل فتاة بمركز دار السلام فى سوهاج

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ح.ع.م" 40 سنة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليها "ح.ح" بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود احداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليها بعد النعدى عليها بسكين وطعنها عدة طعنات ونقلها إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة حيث قرر التخلص من المجنى عليها بسبب خلافات سابقة وتوجه إلى مسكنها وبيده سكين وما أن شاهدها حتى انهال عليها عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة بجسدها حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل فتاة بمركز دار السلام فى سوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات لمزارع بتهمة قتـ ل آخر في قنا
  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مزارع وإصابة شقيقيه بقنا
  • بعد تعدي سائحة هولندية على شاب ضرب حمارا..تعرف على عقوبة تعذيب الحيوانات
  • السجن لسبعة مدانين بتفجير مفخخة استهدفت عبد المجيد مليقطة
  • 3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام
  • إحالة طالب الجامعة إلى مجلس التأديب في هذه الحالة طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة لها بهذه الحالة