رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من عاطل ارتكب جريمة قتل شاب بالدقهلية وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بالموبد فى آخر مراحل التقاضى ليصبح الحكم نهائى وبات بحق المتهم .

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة  فى نوفمبر 2023 بالسجن المؤبد لعاطل وذلك بعد قيامه بقتل شاب بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بعد مشادة كلامية بينهما.

و أحالت النيابة العامة المتهم "السيد.م.م.ع"، وشهرته "فرخة" الى محكمة الجنايات لأنه بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمد محمد نجيب" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض "مطواه" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة واحدة بذلك السلاح أستقرت بالصدر فخارت قواه وسقط أرضًا وفاضت روحه الى بارءها محدثًا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تضمن امر الإحالة اتهامه بحيازة سلاح ابيض"مطواة" بغير ترخيص.

وأدلى محمود أحمد شوقي، 24 عامًا صاحب كافيه بمنطقة الدراسات بشهادتة أمام النيابة العامة انه حال تواجده بحانوته رفقة المجني عليه المتوفي نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم على أثرها أحضر المتهم "مطواة" وقام بالتعدي على المجني عليه بأن سدد له طعنة استقرت بالصدر وأحدثت إصابته واودت بحياته.

وتضمنت شهادة رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بأن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم جريمته على نحو ما شهد به الأول.


وأردف أنه تمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "مطواة" وقصد المتهم ازهاق روح المجني عليه وذلك بعدما سند المجنى عليه على موتوسيكل خاص بالمتهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقض محكمة النقض الطعن المزيد المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".

موعد الحكم في استئناف كروان مشاكل على حبسه 4 أشهر لهذا السببنشوب حريق بمستودع أنابيب في منيا القمح بالشرقية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.

مقالات مشابهة

  • تأييد حكم المؤبد و7 سنوات لمتهمين بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات سابقة
  • محكمة جنايات فوه تحيل أوراق متهم بقتل صديقه فى كفر الشيخ للمفتى
  • بدء أولى جلسات محكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان
  • محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية.. اليوم
  • تفاصيل انقطاع المياه عن قري المنصورة في الدقهلية
  • السجن المؤبد لتاجر قتل زوجته فى العامرية بالإسكندرية
  • المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • القليوبية: المؤبد لـ 3 والمشدد لـ آخر بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية
  • النقض تؤيد السجن المؤبد لقاتل شاب بالدقهلية