خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وأضافت المحكمة ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.
وأكدت أنه ليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.