تختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.

ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.

ويوقل خبراء القانون، أن هذا المعيار ليس دقيق دائما إنما يخضع تقديره أن المتهم تاجر أو متعاطى من خلال ظروف وأدله الدعوى ويؤكد ذلك ما استقر فى عقيدة المحكمة من أن المتهم تاجر أو متعاطى، فالكمية ليست هى الفيصل فى إثبات الاتجار أو التعاطى ولكن صغر الكمية حتما تؤكد أن المتهم متعاطى فى أغلب الأحيان.

ومن حيث العقوبة، الاتجار بالمخدرات تبقى نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقوبة الاتجار جريمة مخدرات القانون

إقرأ أيضاً:

5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.  
 

في هذا الصدد، نصت المادة 411  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.

وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.


وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.


ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.


ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

مقالات مشابهة

  • 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
  • الدائرة صغيرة والمربع عجوز .. اعرف الفرق بين أختام اللحوم
  • صديقة عمري.. بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل جريمة القاهرة الجديدة: رجل الأعمال مدمن
  • بدأت بادعاء النبوة وانتهت بذبـ.ـح ابنته.. تقرير الصحة النفسية يكشف مفاجأة في جريمة ديروط
  • ضبط عدد من متعاطى المخدرات فى حملات مرورية بمدينة المطرية بالدقهلية
  • يشترون عقارات وسيارات.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون حصيلة تجارة «الكيف» في الإسكندرية
  • المشدد 6سنوات لـ 3أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالقيوبية
  • ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين