سيدة لمحكمة الأسرة: بعد 17 سنة عشرة بتسول نفقاتى من أهل زوجى بعد هجره لى
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
"زوجى هجرنى وتركنى معلقة بعد 17 عاما زواج، وتزوج وسافر خارج مصر ورفض الإنفاق على أبنائه، وقامت عائلته بطردى خارج منزلى، وسرقة مصوغاتى ومنقولاتى وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات من قبلهم".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، ومتجمد النفقات البالغة 270 ألف جنيه عن 13 شهرا".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "كنت أتسول النفقات من عائلة زوجى حتى أستطيع الإنفاق على أبنائى بالرغم من يسار حالة زوجى المادية، وعندما أقمت دعوى نفقة أقارب ضد والده أنهال على بالضرب شقيق زوجى، وأصبت بعدة جروح خطيرة بعد انهياله بالضرب علي".
وتابعت: "سبنى زوجى ورفض وساطة أولادى، وحرمنى من حقى فى أموالى وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، وفشلت فى أن أحل الخلافات بشكل ودى بعد أن شوه سمعتى، وحرض شهود زور للوقوف معه، رغم أننى كنت لا أرفض له طلب ووقفت بجواره طوال سنوات، حتى أولادى تدهورت حالتهم بسبب تصرفاته والفضائح التى تسبب بها لنا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
أبوظبي
أقام زوج عربي دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة بالإمارات العربية، بعدما تعرض للضرب من زوجته، رغم استمرار الزواج لسنوات أثمر خلالها عن ثلاث بنات.
واستند الزوج في دعواه إلى ثبوت واقعة الاعتداء الجسدي عليه، بالإضافة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تتيح للزوجين طلب التطليق للضرر، حتى وإن كان للزوج حق الطلاق بإرادته المنفردة.
وبالفعل، قضت المحكمة بتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بنفقة بناته، وإيجار مسكن الحضانة، ومؤجل الصداق، وأجرة الحاضنة والخادمة، وفي المقابل، رفضت المحكمة طلبات الزوجة بنفقة العدة والمتعة، ومصاريف السفر السنوي للبنات وأثاث المسكن.
إلا أن الزوجة لم ترتضِ بحكم أول درجة، فبادرت باستئنافه، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المتعلق برفض نفقة المتعة، وإلزام الزوج بدفعها، باعتبارها حقاً للمرأة المطلقة. الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الزوج، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن الطلاق جاء بسبب ضرر وقع عليه من زوجته، وليس بإرادته المنفردة، ما يسقط حقها في نفقة المتعة.
وأوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للزوج، أن قانون الأحوال الشخصية يشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة الزوج المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة، مشيراً إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي من تسببت في الضرر الذي أدى إلى الطلاق، ما يفقدها هذا الحق.
وأضاف نصر أن فتح المجال أمام الزوج لطلب التطليق للضرر يهدف إلى حماية الأزواج من التعسف، ويمنع الزوجة من استخدام الإساءة وسيلة للضغط من أجل الطلاق مع الحصول على مكاسب مادية.
وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذه الرؤية، حيث أشارت في حكمها إلى أن الطعن المقدم من الزوج يتضمن أسباباً قانونية سليمة، وأن حكم الاستئناف تجاهل ما نص عليه القانون، لتقضي بنقض الحكم فيما يتعلق بإلزام الزوج بنفقة المتعة، مؤكدة.
إقرأ أيضًا:
طلاق غريب في مصر بسبب لون عيون الطفلة!