نجحت الأجهزة الأمنية المختصة فى ضبط قرابة 85 ألف كتاب تعليمى خارجى لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالجيزة.

 

ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية العقوبة القانونية الواردة فى القانون:

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوى على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.

 

 

وجاءت المادة 229 مكرر، لتقضى بعقوبة كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

 

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره عثر على (85000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كتب خارجية أمن الجيزة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.

فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
 
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.


ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
 
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
 

مقالات مشابهة

  • في الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصة
  • إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة بعد نشرهم محتوى مخالفًا 
  • عاجل | إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة بعد نشرهم محتوى مخالفًا 
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة
  • مدير عام تعليمية نجع حمادي يعقد اجتماعا مهما بمديري المدارس.. تعرف التفاصيل
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • ضبط مدير مطبعة بحوزته 18 ألف نسخة كتاب بدون ترخيص
  • ضبط مطبعة غير مرخصة بداخلها 18 ألف كتاب بدون تفويض أو تصريح
  • مصادرة 18 ألف كتاب داخل مطبعة بدون ترخيص بالقليوبية