عقب ضبط 85 ألف كتاب تعليمى خارجى لمراحل مختلفة دون تفويض.. تعرف على العقوبة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية المختصة فى ضبط قرابة 85 ألف كتاب تعليمى خارجى لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالجيزة.
ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية العقوبة القانونية الواردة فى القانون:
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوى على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.
وجاءت المادة 229 مكرر، لتقضى بعقوبة كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره عثر على (85000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كتب خارجية أمن الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".