استخدام إعلانات مزورة عن القمح لرفع الأسعار يعرضك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع جهود ضبط الأسواق ومراقبة المخابز والمحلات التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك في إطار جهود المحافظة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية استهدفت الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة، وأسفرت عن ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من الألعاب النارية، و250 عبوة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 200 كيس شيبسي منتهي الصلاحية، في إطار جهود التصدي لبيع السلع غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.
وفي مجال الرقابة على المخابز، حررت الحملات عدة مخالفات، شملت 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 9 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر لعدم وضع لوحة بيانات داخل المخبز، و6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ما يعكس استمرار جهود ضبط المنظومة التموينية وضمان جودة الخبز المدعم.
في مجال مراقبة الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و35 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، إضافة إلى 4 محاضر ضد محلات نظمت تخفيضات دون الحصول على تصريح رسمي، ومحضر واحد لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل. كما تم تحرير 4 محاضر لبيع سلع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ومحضرين لمخالفات تتعلق بعدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، فضلًا عن 3 محاضر لبيع منتجات مجهولة المصدر.
وفيما يتعلق بالرقابة على المستودعات، تم تحرير محضر لعدم استلام الحصة الكاملة من أسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية وضبط أي محاولات لاستغلال المواطنين.
ودعت مديرية التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعمليات البيع أو الأسعار أو جودة السلع، وذلك عبر الاتصال بالأرقام المخصصة للشكاوى، والتي تشمل رقم مباحث التموين 3911010، ورقم غرفة عمليات مديرية التموين 3107202، إضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، لضمان سرعة التعامل مع أي تجاوزات تموينية.