استخدام إعلانات مزورة عن القمح لرفع الأسعار يعرضك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.