قال الدكتور احمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن للذكر في  الوقت  ما بين صلاة الفجر وحتى شروق الشمس ، فضل عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  أنه يعادل أجر حج وعمرة .

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ فضل الذكر من فترة الفجر حتى الشروق ” عبر البث المباشر على موقع الفيس بوك أنه على كل مسلم أن يدام على هذا الذكر لما له من أهمية وثواب عظيم .


فضل الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان فضل أعمال ما بعد الفجر وحتى شروق الشمس، إنه يستحب للمسلم أن يغتنم ما ورد بالحديث الشريف اقتداء بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم-، كما أنه يستحب للمسلم المداومة على ذكر الله - تعالى- خاصة بعد الصلوات المفروضة ومنها صلاة الفجر جماعة.

واستشهدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى الغداة -الصبح- في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة»، ثم قال: «تامة تامة تامة» رواه الترمذي.

شروط جني ثمار الذكر من الفجر حتى الشروق 

وذكر العلماء أن هذا الفضل له شروط: منها، أن يصلي الفجر في جماعة، فلا يشمل من صلى منفردا، وظاهر الجماعة يشمل جماعة المسجد وجماعة السفر وجماعة الأهل إن تخلف لعذر، كأن يصلي بأبنائه في البيت، فيجلس في مصلاه، وأن يجلس يذكر الله تعالى، فإن نام لم يحصل له هذا الفضل، وهكذا لو جلس خاملا ينعس، فإنه لا يحصل له هذا الفضل، إنما يجلس تاليا للقرآن ذاكرا للرحمن، أو يستغفر، أو يقرأ في كتب العلم، أو يذاكر في العلم، أو يفتي، أو يجيب عن المسائل، أو ينصح غيره، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن جلس لغيبة أو نميمة لم يحز هذا الفضل؛ لأنه إنما قال: «يذكر الله».

كذلك شدد العلماء على أن يكون الإنسان في مصلاه، فلو تحول عن المصلى ولو قام يأتي بالمصحف، فلا يحصل له هذا الفضل؛ لأنه فضل عظيم، وهو حجة وعمرة تامة تامة، فهذا فضل عظيم، وتحصيل الفضل العظيم يكون أكثر عناء وأكثر نصبا، فيحتاج إلى أن يتكلف العبد في إصابة ظاهر هذه السنة، فيجلس حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين".

كما اشترط العلماء في بيان المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشتغل الجالس في ذلك الوقت بالذكر، والمقصود بذلك غالب وقته، وإلا قد يعرض للشخص ما يكون سببا في قطع ذكره، ويستحب له في تلك الحال أن يقطع الذكر، كأن يقطع الذكر لرد السلام، أو لتشميت العاطس، أو أن يخرج من المسجد لكي يتوضأ، فهذا كله وغيره لا يحصل به تفويت الفضل الوارد؛ لكون الانقطاع عن الذكر لعذر.

وأفتى بعض العلماء بأن من جلس في مصلاه بعد أداء صلاة الفجر يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم أحدث فخرج من المسجد ليتوضأ ثم رجع بعد وضوئه لمصلاه من قريب ولم يطل مكثه خارج المسجد فصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، فإن خروجه ذلك لا يؤثر ولا يمنع من حصوله على الثواب العظيم المترتب على تلك العبادة إن شاء الله تعالى وهو إدراك حجة وعمرة تامتين والفوز بجنته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشروق دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

3 م) حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات.. الإفتاء تجيب

حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية


وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.

كيفية إحرام المتمتع بالحج .. وهل يجوز الاستحمام أثناء الإحرام؟4 أمور تجب على المرأة قبل السفر للحج.. أمينة الفتوى توضححكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة.. الإفتاء تجيبهل يجوز استخدام مزيل العرق برائحة أثناء مناسك الحج؟.. الإفتاء توضحصفة ملابس الإحرام والأصل في ذلك

وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.

والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.

حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات


أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.

نصوص فقهاء المذاهب في هذه المسألة وبيان المقصود بلبس المخيط


وبينت انه قد تواردت نصوصُ فقهاء المذاهب المتبوعة على أن المقصود من لبس المخيط هو أن يكون على جهةِ المُعتاد بأن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس.

قال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل أن المُحْرِم ممنوعٌ عن لبس المخيط على وجه المعتاد حتى لو اتزر بالسراويل وارتدى بالقميص إذا فسخ به فلا بأس به؛ لأنَّ المنع عن لبس المخيط في حقِّ المُحْرِم لما فيه من معنى الترفيه، وذلك في اللبس المعتاد لا في غيره؛ لأنَّ غير المعتاد يحتاج إلى تكلفِ حفظه عند استعماله كما يحتاج إلى تكلفِ حفظ الأزرار، ويكره له أن يزر ليس أن يعقده على إزاره بحبل أو نحوه؛ لأنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف، فيشبه المخيط، مع هذا لو فعل لا شيء عليه؛ لأن الُمحَرَّم عليه لبس المخيط ولم يوجد] اهـ.

وقال العلامة ابنُ عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 489، ط. دار الفكر): [الممنوعُ عنه: لبس المخيطِ اللُّبس المعتاد] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين ابنُ عسكر البغدادي المالكي في "إرشاد السالك" (ص: 46، ط. الحلبي): [تلزم المحرمَ الفديةُ بلبس المخيط لبسًا معتادًا؛ ولو بإدخالِ كتفيه القَبَاء] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 303، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان أنواع المحظورات في الإحرام: [لُبس المخيط، وليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطًا أو محيطًا] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 505، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الاعتبار في كلِّ ملبوس بما يُعتاد؛ إذ به يحصل الترفُّه] اهـ.

وقال الإمام ابنُ قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 257، ط. مكتبة القاهرة): [المحرم ممنوعٌ من لُبس المخيط في شيء مِن بدنِهِ، يعني بذلك: ما يُخاط على قدْرِ الملبُوس عليه، كالقميص والسَّراويل] اهـ.

وكشفت عن ان هذه النقول أفادت بأنَّ الممنوع على المحرم الذي تجب به الفدية هو لُبس المخيط المحيط الملبوس على الهيئة المعتادة وتحصل به الرفاهية، والرباط المسؤول عنه ليس مما يُلبس على هذه الهيئة.

ويعضد ذلك ما ورد أنَّ ابن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهما عند إهلاله، فقال: رأيتُك تصنع أربعًا لم أر أحدًا مِن أصحابك يصنعُها، وذكر منها: "رأيتك تلبس النعال السِّبتية"؛ فقال ابن عمر: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعرٌ ويتوضَّأ فيها»، فأنا أحِبُّ أن ألبسها. متفقٌ عليه.

ووجهُ دلالةِ الخبر على المطلوب: أن السِّبت من لباس أهل الترفُّه والتنعُّم، والأصل في المحرم اجتنابُ ذلك، ولذا اعترض بعضُ الصحابة بأنَّ هذا غير معتاد في الإحرام؛ لأنه ملبوس عرفًا؛ كالثياب، فدلَّ ذلك على جواز لبس المحرِم للرباط الضاغط ونحوه؛ لأنه ليس ملبوسًا عرفًا.

كما أنَّه قد نصَّ فقهاء الشافعية على أن المُحرِم إذا شدَّ خرقة على جراحةٍ كانت به، وكان محلُّ ذلك في غير الرأس فلا شيء عليه، وعلَّلوا ذلك بالفرق بين الشدِّ -كما هو الحاصل في الضِّمادة، ونحوها كالرباط الضاغط- وبين العقد للخِرقة نفسها.


وبناء على ذلك: فلا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.

مقالات مشابهة

  • كيفية الحصول على كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
  • حكم الذكر جماعة وجهرًا عقب صلاة العصر يوم الجمعة
  • أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبي فى الحج والعمرة
  • 3 م) حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات.. الإفتاء تجيب
  • نصار: ما من شروط وضعت من قبل حزب الله حتى الآن لتسليم السلاح
  • دعاء الرزق وقت الفجر.. احرص عليه سترى العجب العجاب
  • ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
  • هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
  • التصرف الشرعي لمن فاته ترديد أذكار الصباح.. وهل يجوز ترديدها قبل الفجر
  • أفضل الأعمال التي تقدمها لشخص عزيز توفى.. دينا أبو الخير تكشف عنها