هل من أفطر في صيام التطوع يأثم ويجب القضاء.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من سيدة تستفسر عن حكم إفطارها في صيام التطوع نتيجة إصابتها بمرض الجيوب الأنفية، وهل تُؤثم على ذلك.
وفي رده، أكد الشيخ شلبي أنه لا يوجد إثم في هذه الحالة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر".
وأوضح شلبي في فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، أن كثيرًا من أهل العلم، ومنهم فقهاء الشافعية، يرون جواز قطع صيام النوافل دون حرج إذا لم يتمكن الشخص من إكماله.
وفيما يخص الكفارة، أكد أمين الفتوى أنه لا كفارة على من أفطر في صيام تطوع أو سنة، كما لا يلزم قضاء اليوم، لأن صيامه كان تطوعًا وليس فرضًا.
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع
كما أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد سابقًا حول حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء الصيام، موضحة أنه لا يفسد الصوم سواء في الفريضة أو النفل، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وأضافت لجنة الفتوى أن هذه الأحاديث تؤكد صحة صيام من أكل أو شرب ناسيًا، ولا يلزمه قضاء اليوم، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة.
وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول إمكانية جمع أكثر من نية في صيام التطوع، مثل الجمع بين نية صيام الست من شوال والأيام القمرية.
وقد أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، بأن تعدد النوايا في صيام النوافل جائز، بل ويؤجر عليه العبد بشرط الإخلاص لله تعالى.
وأوضح عاشور أن من يصوم نية الست من شوال مع الأيام القمرية أو الإثنين والخميس، له أجر جمع النوايا الثلاث، واستشهد بالحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صيام التطوع المزيد فی صیام التطوع الست من شوال أمین الفتوى دار الإفتاء أو شرب
إقرأ أيضاً:
«الحلال» هو الأصل في الموسيقى والغناء.. أمين الفتوى يوضح
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ إن المسألة ليست كما يتصوّر البعض من التحريم المطلق، بل ترتبط بجوهر المعنى والمضمون الذي تُقدمه الموسيقى والغناء.
وبيّن فى تصريح له، أن العلماء منذ القدم قالوا إن "الموسيقى صوتٌ حسنُه حسنٌ، وقبيحُه قبيح".
وأشار إلى أن الأصوات جزء من حياة الإنسان، ولا يمكن القول إن الصوت الجميل حرام لمجرد أنه مُنظَّم أو يحمل نغمًا، فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال، وقد كُتب الإحسان على كل شيء، بما في ذلك الصوت والطريقة والأسلوب.
ونوه أن تلاوة القرآن في مصر مثال حي على هذا، حيث تُقرأ الآيات بألحان العرب بشكل يُدخل المعنى إلى القلب، فهل يمكن أن يُقال عن هذه الألحان إنها محرمة؟!
وذكر أن الوسيلة التي تُوصِل المعنى الجميل – سواء أكانت لحنًا أو نغمة – تكون في ذاتها جميلة، ما دام ما يُقال بها حسنًا.
وأكد أمين الفتوى أن الأصل في الموسيقى والغناء هو الحل، فإذا كانت تحمل المعاني الطيبة والأخلاق الحميدة، فهي من قبيل الحسن، أما إذا اشتملت على القبح، كقلة الأدب، أو التهييج، أو نشر السوء، فهي قبيحة ومرفوضة، لا لأنها موسيقى، ولكن لأنها تنشر ما لا يُرضي الله.
قالت دار الإفتاء إن سماع أغانى المهرجانات بما تحويه من فحش وكلام بذيء ودعوة إلى الرذائل حرام شرعًا، وينبغى على الجهات المسئولة منع إصدار هذه الأغانى ومنع نشرها.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَالَ « دَعْهُمَا » فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا" أخرجه البخاري في صحيحه، وعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَائِشَةَ: «أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلَّا بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ» أخرجه ابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، واللفظ له.
وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى جواز الغناء بغير موسيقى، أو مع مصاحبة الدف، والموسيقى : لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آلات الطرب، وعلم الموسيقى: علم يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال الأزمنة المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن، والموسيقِيُّ: المنسوب إلى الموسيقى، والموسيقار : من حرفته الموسيقى، والموسيقى في الاصطلاح : علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف اللحون وإيجاد الآلات.
ما حكم الموسيقى ؟
أما عن حكم الموسيقى شرعا، سواء كانت منفردة أو مصاحبة للغناء فهي مسألة خلافية، أباحت دار الإفتاء، الموسيقى إن لم تشتمل على ما يحرك الغرائز، أو على ما يدعو إلى محرم، وذلك لعدم ورود نص صحيح صريح في الشرع الشريف يحرمها.
واستندت قول قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء. وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة. وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد. وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع. قال الإمام الغزالي حيث قال : إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب، أو الخنين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل، والطبل، والشاهين، والضرب بالقضيب، وسائر الآلات. وكذلك ما قاله الإمام ابن حزم حيث قال : ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا حسن.
ولخصت: ومما سبق نخلص بأن العلماء اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلاما، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل ما يشتمل على حرام فهو حرام. ويؤيد ذلك قول الغزالي في معرض حديثه عن شعر الخنا، والهجو، ونحو ذلك : فسماع ذلك حرام بألحان وبغير ألحان، والمستمع شريك للقائل [الإحياء 2 /282] واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة كالعرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد ونحوها.
وأكملت: واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات، والمختار من الفتوى هو ما ذهب إليه الإمام الغزالي وابن حزم من إباحة الآلات لعدم ورود النص الصحيح الصريح المحرم، ولأنها لا تزيد عن كونها أصوات تطرب حسنها حسن وقبيحها قبيح.