وظائف خالية.. الشرقية تعلن إتاحة 984 فرصة عمل داخل 21 مصنعًا وشركة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن توفير 984 فرصة عمل داخل 21 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلًا ثابتاً ليحيوا حياة كريمة.
أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء وتنمية المجتمع.
ومن جانبه أشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم.
كما أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 984 وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن العاشر من رمضان، وفاقوس، والصالحية الجديدة، يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية فرص عمل بالقطاع الخاص البطالة حياة كريمة المزيد فرص عمل
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
حدد قانون العمل ، عدة أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف نهائيا من العمل، ونص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، والتي حددها القانون نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.