هل ترك سجود التلاوة يُنقص من ثواب القراءة؟.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن سجدة التلاوة سُنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها أحيانًا حتى لا يُشق على أمته.
وأوضح أن من سجد نال أجر السنة وثوابها، ومن تركها فاته الثواب، لكن قراءته للقرآن صحيحة ولا إثم عليه.
من جهته، أشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن من شروط صحة سجدة التلاوة الطهارة من الحدث والنجاسة في الجسد والملبس والمكان، لذا لا يجوز السجود إن لم يكن القارئ على وضوء، رغم جواز التلاوة من دون مس المصحف.
وأضاف “عثمان”، في رده على سؤال ورد إليه: "هل تصح قراءة القرآن دون سجدة التلاوة؟"، أن السجود سُنة، واستدل بما وقع زمن الصحابة حين قرأ أحدهم آية سجدة فلم يسجدوا، وقالوا للقارئ: لو سجدت لسجدنا.
كما أورد موقفًا عن سيدنا عمر رضي الله عنه، حيث كان يخطب فنزل وسجد عند قراءة آية سجدة، وبيّن أنه لو لم يسجد فلا شيء في ذلك.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن سجدة التلاوة سنة مؤكدة داخل الصلاة وخارجها، ولا يُؤثم تاركها، لكنها مستحبة والأفضل أداؤها.
ونبّه إلى أن السجود يصبح واجبًا فقط عند الاقتداء بإمام سجد أثناء التلاوة، أما إن قرأ الإنسان بمفرده فهي سنة، يُثاب فاعلها ولا حرج على تاركها.
وأشار “عاشور” إلى ضرورة توفر بعض الشروط لسجود التلاوة، كأن يكون المسلم متوضئًا، مستقبلاً القبلة، في مكان طاهر، ومستور العورة، خاصة بالنسبة للنساء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجود التلاوة الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر سجدة التلاوة
إقرأ أيضاً:
هل استنشاق دخان السجائر يبطل الصيام؟.. الإفتاء تحذر وتوضح الحكم الشرعي
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل بعض الناس حول هل استنشاق دخان السجائر يبطل الصيام؟ محذرة من أن التدخين بكافة أنواعه وصوره يُعَدُّ من المُفَطِّرات، مشيرة إلى أن من الأركان المتفق عليها للصيام عند جمهور الفقهاء هو الإمساك عن المفطرات.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى جديدة عبر موقعها الإلكتروني، أن المتتبع لنصوص الفقهاء يجد أن هناك فرقًا فيما يدخل مِن الفم أو الأنف مُجاوِزًا الحلقَ أثناء الصيام، بين ما يُستَنشَق مع الهواء مما قد يختلط به بقصد إتمام عملية التنفُّس الضرورية، وما يُتَعَمَّد استِنْشَاقُهُ بغير قصدِ التنفُّس الضروري -كالتدخين ونحوه-، وما يُقصَد به البَلْع مما هو مائِعٌ أو جامِد.
وتابعت الإفتاء، أن ما كان مِن جنس الهواء، وكان مع ذلك لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه لإتمام عملية التنفس، كالهواء الذي اختلط بـ"غبار الطريق"، و"غربلة الدقيق"، و"دخان الحريق"، و"حبوب اللقاح"، و"ما تحمله الرياح"، ويدخل في ذلك: دخانُ السجائر متى حصل التعرُّض له ولم يكن المتعرِّض لذلك هو المُدَخِّن نفسه -فقد نَصَّ الفقهاءُ على عدم فسادِ الصومِ به حتى ولو كان الصائمُ قد تنفَّس شيئًا مِن ذلك عمدًا ما دام لضرورة التنفس الذي لا بد منه للصائم، ولا يُكَلَّف في هذه الحالة أن يضع اللثام على وجهه أو يُغلِق فمه، لا على جهة الوجوب، ولا على جهة الاستحباب.
وذكرت الإفتاء آراء عدد من الفقهاء منهم:
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (3/ 98، ط. دار المعرفة): [وإذا دخل الغبار أو الدخان حلق الصائم: لم يَضُرَّه؛ لأن هذا لا يُستطاع الامتناع منه، فالتنفس لا بد منه للصائم، والتكليف بحسب الوُسْع] اهـ.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (2/ 258، ط. دار الفكر): [غبار الطريق إذا دخل في حلق الصائم: فلا قضاء عليه فيه؛ للمشقة.. وكذلك لا قضاءَ في غُبَارِ دَقِيقٍ، أو جِبْسٍ، أو دِبَاغٍ، أو كَتَّانٍ لِصَانِعٍ] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 168، ط. دار الفكر): [(فلو وصلَ جَوفَهُ ذبابٌ أو بعوضةٌ أو غبارُ الطريقِ وغربلةُ الدقيقِ: لمْ يُفْطِر) وإنْ أمكنه اجتناب ذلك بإطباقِ الفمِ أو غيره؛ لما فيه من المشقةِ الشديدةِ، بل لو فتحَ فاهُ عمدًا حتى دخل جوفه لم يُفْطِر أيضًا؛ لأنَّه معفوٌّ عن جِنْسِهِ] اهـ.
وقال الإمام موفَّق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "الكافي" (1/ 441، ط. دار الكتب العلمية): [وما لا يمكن التحرز منه؛ كابتلاع ريقه، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذبابة تدخل في حلقه: لا يُفَطِّره؛ لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوُسْع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعها] اهـ.
واختتمت بالتأكيد على أن الصائم الذي يتعرَّض أثناء تنفُّسه الطبيعي لهذا الدخان المختلط بالهواء بسبب تدخين شخصٍ آخر لا يفسد صومه، ولا حرج عليه.