أمين الفتوى: لا يجوز التحايل لأداء فريضة الحج بشكل غير شرعي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحج فريضة عظيمة فرضها الله تعالى على المسلم القادر، وأنه لا يجوز تحايل المسلم على أداء الفريضة في حالات غير مشروعة أو بالتلاعب في الإجراءات.
أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الله تعالى قد ربط أداء الحج بالاستطاعة، مشيرًا إلى قوله تعالى: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ" (الحج: 27)، وبالتالي فإن من لم يكن لديه القدرة على أداء الحج، سواء من الناحية المالية أو الجسدية، فإنه معفى من هذا الواجب.
أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكليف النفس ما لا تطيق، مؤكدًا أنه لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه أو يتحمل عبئًا ماليًا أو جسديًا لا يمكنه تحمله، كما أن تكاثر الأعداد في أماكن الحج بسبب التحايل قد يسبب أزمات في المشاعر، كما يحدث من تدافع أو ضيق في الأماكن المقدسة، ما يؤدي إلى مشكلات لا حصر لها.
وحول الاقتراض لأداء فريضة الحج، شدد على أن الحاج يمكنه القرض، ولكن بشرط أن يكون القرض ميسرًا وسهل السداد، وألا يؤثر على حياته أو حقوق من يعولهم، وفي حالة ضمان سداد الأقساط دون التأثير على النفقات الأساسية للأسرة، فلا مانع من الاقتراض لأداء الحج، ولكن الأفضل أن لا يكلّف المسلم نفسه بما لا يطيق.
ودعا أمين الفتوى إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية عند أداء الحج، والتأكد من الاستطاعة التامة قبل اتخاذ قرار الحج، حتى يتمكن المسلم من أداء هذه الفريضة المباركة بأمان وطمأنينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الحج الفريضة الفتوى المزيد أمین الفتوى أداء الحج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخيره؟ موعد توزيع ميراث المتوفي بعد دفنه
عن موعد توزيع ميراث المتوفى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف “ثلاثة لا يحل تأخيرهم: البنت إذا تجهزت، والدين إذا حل، والجنازة إذا تجهزت”.
وقال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أول أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.
وذكر أن التركة توزع كما هو موضح في جدول تقسيم الميراث، فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.
تأخير توزيع الميراثكما ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".
ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".
وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".