تصل غرامتها إلى 200 ألف درهم.. مخالفات عقوبتها الحبس في قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
«الخليج» - متابعات
دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ منذ 29 مارس 2025، وتتطلع السلطات المختصة في الدولة نحو تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية من خلال التعديلات التي تضمنها القانون.
وشملت تلك التعديلات عدداً من البنود أهمها تشديد العقوبات بهدف تحقيق الانضباط، وأيضاً المساعدة على إرساء قواعد الالتزام بمعايير الأمان على الطريق، وغلق الباب أمام أي محاولات متهورة أو بها شبه رعونة قد تعرض حياة كلاً من السائقين، الركاب، أو المارة للخطر.
تعد القيادة تحب تأثير الكحول أو تعاطي المواد المخدرة من أبرز النقاط الملحة التي سعت سلطات التشريع نحو تغليظ العقوبة عليها.
وينص القانون بحسب ما تم نشره على البوابة الرسمية لتشريعات الإمارات أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لن تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من شرع في قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير الكحول.
كما سمح القانون أيضاً للجهات القضائية بوقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تزيد على 3 أشهر في المرة الأول و6 أشهر إذا تكرر الفعل مرة ثانية، وإلغاؤها نهائياً في المرة الثالثة.
وشدد قانون المرور الجديد على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تتخطى 200 ألف درهم على كل من قاد مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.
كما ألزم الجهات القضائية بوقف رخصة القيادة 6 أشهر في المرة الأول، وعام كامل في الثانية، بينما سيتم إلغاؤها تماماً في حالة تكرار الفعل مرة ثالثة.
وضوح أرقام اللوحات المعدنية للمركبات من الأمور الحيوية لتحقيق السلامة على الطريق، حيث يتمكن من خلالها ضبط وملاحقة المتسببين في أي حادث، لذلك شملها قانون المرور الجديد الذي أقر بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تقليد لوحة الأرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة، مزيفة، أو تعرضت للطمس.
كما يُعاقب كل من قاد مركبة خلال فترة وقف رخصة قيادته بأمر من المحكمة أو السلطات، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما في حالة القيادة بدون رخصة تتضمن العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاءت مواد عقوبات الهروب من موقع الحادث في قانون المرور الجديد لتضمن عقاباً رادعاً لهؤلاء الذين لا يتعاونون على الطريق في الحالات الحرجة، حيث تضمنت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة:
1-عدم الوقوف بدون عذر عند وقوع حادث خاصة إذا كان هناك مصابين.
2-الهروب من الشرطة، والتسبب في حدوث مطاردات على الطريق.
3-عدم تقديم معلومات تساعد سلطات الضبط المروري في الكشف عن الجرائم.
4-الاصطدام المتعمد بسيارات رجال المرور أو المركبات العسكرية.
كما نص قانون المرور الجديد على عقوبة تتضمن الحبس 3 أشهر وغرامة بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل من يمتنع عن الإدلاء بياناته كاملة وصحيحة لرجال الضبط المروري على الطريق.
قد يظن البعض أن قائدي المركبات وحدهم يتحملون مسؤولية سلامة الطريق عبر اتباع إرشادات المرور ومراعاة قواعد الانضباط، لكن هناك أيضاً سلوكيات من المارة قد تتسبب في حوادث على الطريق.
ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، لكن في حالة ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
بينما تقرر أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة على الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80ك/س.
يشمل قانون المرور الجديد بنوداً واضحة في ما يتعلق بالعقوبات على من تسبب بقيادته على الطريق في وفاة شخص، وجاءت العقوبة في هذه الحالة كالتالي، وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
1- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2- قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
3- قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات قانون المرور الجديد المخالفات المرورية قانون المرور الجدید مدة لا تزید على الحبس والغرامة على الطریق آلاف درهم فی حالة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج و كان من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.