الأمير هاري أمام محكمة الاستئناف في لندن لمحاولة استعادة حمايته الأمنية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
لندن"أ.ف.ب": حضر الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري صباح اليوم الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف في لندن للطعن في قرار يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة.
ويخاصم دوق ساكس المقيم في الولايات المتحدة وزارة الداخلية البريطانية في هذه القضية التي تنظر فيها المحكمة مدى يومين، بعدما سبق للوزارة أن كسبت جولتين قضائيتين في شأن هذا الملف.
وعند وصوله إلى المحكمة، بدا الأمير باسما، حتى أنه لوّح محيّيا الصحافيين.
وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، إذ قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
وفي نهاية فبراير، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالما"، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية".
وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتا إلى أن هاري لا "يطالب بمعاملة تفضيلية"، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني" لقواعد الحماية.
وفي أبريل 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية، اي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1,28 مليون دولار)، بحسب صحيفة "ذي تايمز".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.
وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.
مشاركة