حكم من يترك الصلاة بسبب عدم قدرته على الحركة.. الإفتاء تكشف حالتين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم ترك الصلاة لعدم القدرة على الحركة للمريض ليست لديه القدرة، مشيرة إلى أن الإسلام دين يسر وليس دين عسر، مستشهدة بقول الله تعالى "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحالة الأولى تختص بـ حكم ترك الصلاة للمريض الذي يجد صعوبة في أداء الصلوات المفروضة، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على المريض حرجًا في أن يؤديها حسب قدرته واستطاعته قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا على جنبه أو ظهره، ويومئ بالركوع والسجود.
وأشارت الإفتاء إلى أن الحالة الثانية تكون للمريض الذي يعجز عن كل ما سبق كله فإن الصلاة تسقط عنه عند الحنفية، وفي رحمة الله سبحانه وتعالى متسع للجميع؛ إذ قال جل شأنه ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156[.
فضل الدعاء بعد صلاة الظهر.. ردد هذه الأدعية المستجابة
هل يجوز صلاة الضحى ركعتان فقط؟ وحكم أدائها 4 ركعات بتشهد أوسط
لماذا حذر النبي من الصلاة عند شروق الشمس؟.. بسبب قرني الشيطان
سمع أذان الفجر ولم يقم للصلاة.. الإفتاء تحذر من هذه العقوبة
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أكد "أن الصلاة لها رتبة خاصة في الإسلام، فقد حُدِّدت لها أركان وأوقات وبداية ونهاية، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر شرعي كما أوضحت النصوص الشرعية، كما أنها صلة وثيقة بين العبد وربه، يكون فيها القلب خاشعًا وخاضعًا لله يشعر بالذل أمامه، هذا الذل الذي يجعله عزيزًا عند بني الإنسان".
وقال شوقي علام في حديث تلفزيوني، إن الصلاة عماد الدين، وهي ركن من أركان الإسلام، وقد أمرنا الله عز وجل بإقامة الصلاة فقال سبحانه: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، وقال أيضًا عز وجل: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]. وكذلك فقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ»، وكل هذه النصوص والأدلة وغيرها تؤكد عناية الإسلام بها.
وحَذَّرَ المفتي السابق مِن التورط في تكفير الناس مِن غير بيِّنة أو مستند؛ لأن التكفير حكم شرعي، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بدلالة الشريعة؛ فتكفير مَن لا يستحق التكفير هو من البغي والظلم ومجاوزة الحد.
وعن الفهم المغلوط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»؛ فقد فنَّد فضيلته الشبهات المثارة حول الحديث بتوضيح الفرق بين ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» وبين مَن يتركها كونه كافرًا، فقال: «ولم يُعبِّر صلى الله عليه وسلم بأنه كافر، فلو قال: كافر؛ فهو وصف ثابت على هذا الشخص يلحق به، ولكن " كفَرَ" يفيد الحدوث والاستمرار".
وأشار شوقي علام إلى ثلاثة أحوال تتعلق بهذا الحكم، الأول: حالة النسيان والنوم، فقال: "هذا عذر شرعي لا يوجب تكفير الإنسان مطلقًا، ومن الأدلة التي بيَّنت أنه عذر شرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وعن ثاني حالات حكم تارك الصلاة وهو تركها كسلًا قال فضيلته: "ترك الصلاة كسلًا ليس عذرًا شرعيًّا". وأضاف: "مَن يتركها كسلًا وهو مؤمن بفرضيتها لا يجوز تكفيره كما هو المختار من قول العلماء المعتبرين من قديم الزمان، وهو القول المعتمد في دار الإفتاء المصرية كذلك، مع مراعاة المداومة على نصح هذا الشخص وتذكيره مِن كل مَن حولَه مِن أصدقاء له ومقربين بأهمية وقيمة الصلاة".
وحذَّر مفتي الجمهورية من التساهل في التكفير في هذه الحالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّق أمر هذا الإنسان على مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتعليق الأمر على المشيئة يعني وجود الإيمان ووجود الإسلام، والمسلم في هذه الحالة داخل في دائرة المسلمين، كما في قوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ} [النساء: 48].
وأوضح فضيلة المفتي ثالث حالات ترك الصلاة، وهي: تركها جحودًا وإنكارًا والاعتقاد بأنها غير مفروضة أو لا قيمة لها، فقال فضيلته: "فهنا يكون هذا الإنسان قد أنكر من الدين ما هو معلوم بالضرورة وخالف إجماع الأمة والعلماء، وخالف النصوص الشرعية، فيكون الحكم عليه بالكفر لإنكاره وليس لمجرد الترك، والأمر في الحكم بذلك إلى القضاء وليس لآحاد الناس".
ولفت مفتي الجمهورية السابق، إلى أنه لم يَبْنِ أحد من العلماء المعتبرين أيَّ أحكام على تارك الصلاة كسلًا كالتفريق بينه وبين زوجه أو القول بعدم دفنه في مقابر المسلمين أو أي أحكام تتعلق بالإرث، مما يؤكد على شذوذ اعتقادات هذه المجموعات المتطرفة فيما يخص تارك الصلاة تكاسلًا.
واختتم فضيلته حواره قائلًا: "إن تنزيل الأحكام الخاصة بالتكفير تخص القضاء وحده، بعد التحقيق الدقيق ورفع كل ما يلتبس في الأمر؛ فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة التجرؤ والافتيات عليه بتكفير مُعيَّن ولا إطلاق التكفير على أحد مهما كان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترك الصلاة حكم ترك الصلاة تارك الصلاة دار الإفتاء المصرية الإفتاء المزيد صلى الله علیه وسلم تارک الصلاة ترک الصلاة لا یجوز النبی ص
إقرأ أيضاً:
ما حكم الصلاة على ميت مديون؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: إن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولا فرق في ذلك بين كونه مدينًا أو غير مدين، وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من التوقف أو الامتناع عن الصلاة على صاحب الدَّيْنِ ما يُفيد عدم مشروعيتها لـعموم الأمة؛ إنما كان المقصود من الحديث هو الندب إلى المبادرة إلى سداد دين الميت المدين، وحثًّا للقادرين على ذلك، وتنبيهًا للحاضرين على عِظم أمر الدَّيْنِ وضرورة المسارعة إلى قضائه حال الحياة، فضلًا عن كون الحديث منسوخًا.
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّ صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحدٌ أثِمَ الجميع، وقد حثَّ الشرع الشريف على صلاة الجنازة ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه.
فقد رَوى الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ».
ورَوى الشيخان في "صحيحهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»؛ قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 362، ط. السنة المحمدية): [فيه دليلٌ على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن، وأنَّ الأجر يزداد بشهود الدَّفن مضافًا إلى شهود الصلاة] اهـ.