رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
مشاركة