مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتضمن المرسوم مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، حيث نص على أن تقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات تقدم من قبل الجمعيات (أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة ، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية).
و إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 ، فإن الطلب يقدم من طرف
أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.
و يتعين عند تقديم طلب الترخيص وفق المرسوم، الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.
ويوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وفق المادة 2 من المرسوم، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل.
عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
والي الجهة إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.
الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة.
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
و يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.
و تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، وفق المادة 3، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها.
و يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 4 :
يعرض الأمين العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
و يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: طلب الترخیص لهذا الغرض
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة : سحب الجنسية الكويتية من 640 أغلبهم من بند «الخدمات الجليلة»
الكويت - قررت السلطات الكويتية، الخميس الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 640 شخصاً لأسباب يتعلق معظمها بـ«المصلحة العليا للبلاد»، بالإضافة للغش والتزوير، وفقا لـ(كونا).
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعاً الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وقررت سحب الجنسية الكويتية من عدد 640 حالة.
وجاءت غالبية حالات سحب الجنسية بدعوى «المصلحة العليا للبلاد»، حيث تم سحب الجنسية من 375 لحالات اكتسبت الجنسية سابقاً بناءً على بند «الخدمات الجليلة»، استناداً إلى المادة «13» فقرة 4، كما شمل السحب من اكتسب الجنسية بالتبعية لهذه الحالات.
وينص قانون الجنسية الكويتية الصادر عام 1959 على إمكان «منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية» لحالات بينها «من أدى للبلاد خدمات جليلة».
وكانت هذه المادة محل تجاذب دائم واستغلال سياسي في التجاذبات بين مجلس الأمة والحكومات المتعاقبة، خصوصاً حول تعريف «الخدمات الجليلة» التي تؤهل المرشح لنيل الجنسية.
كما تمّ سحب الجنسية من 197 حالة أخرى ومن اكتسب الجنسية بالتبعية لهم، بدعوى «الغش والأقوال الكاذبة - المصلحة العليا للبلاد»؛ وذلك بناءً على المادتين «13» فقرة 1 و4، وترتبط هذه الحالات بـ«إحصاء 1965».
وأشارت الوزارة إلى وجود حالتين فقدتا الجنسية الكويتية بسبب «الازدواجية»، وذلك استناداً إلى المادة «10» من قانون الجنسية، وهي المادة التي تنص على فقدان الجنسية في حال اكتساب الشخص لجنسية أخرى دون إذن من الحكومة الكويتية.
وتمّ سحب شهادة الجنسية الكويتية من 66 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير»، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته.