تربية الكلاب تنقص من أجر صاحبها في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يكشف عنها
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب إذا كان ذلك لغرض مشروع أباحه الشرع، مثل استخدامها في الصيد، أو لحراسة المنازل، أو للحماية من اللصوص، أو في تتبع المجرمين كما هو الحال في عمل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأغراض تُعد منافع معتبرة للفرد والمجتمع.
واستشهد ربيع في فتواه، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بقول الله تعالى:
﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، موضحًا أن كلمة "مُكلِّبين" تعني معلِّمين لها الصيد، ويشمل ذلك الكلاب المدربة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن تربية الكلاب لغير غرض الانتفاع المشروع لا يُعد حرامًا، لكنه من باب المكروه، موضحًا أن الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه:
«من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان»، لا يُفهم منه التحريم المطلق، بل يُفسَّر بحسب الضرر الناتج عن اقتناء الكلب، كالإيذاء أو الترويع.
وأضاف أن العلماء اختلفوا في تفسير نقصان الأجر، وأن أقرب الآراء تقول إن النقصان يترتب على وجود ضرر أو أذى للناس، أما إذا خلا الأمر من ذلك، فلا يُنقص من حسنات صاحبه.
وأكد ربيع أن الفقه الإسلامي يُراعي مقاصد الشريعة ومصالح العباد، وأن كل ما فيه نفع مشروع للإنسان أو المجتمع يُعد جائزًا في إطار ضوابط الشرع الحنيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تربية الكلاب أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم المرور أمام المصلين أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المتابعين لموقعها الإلكتروني حيث يقول "ما حكم المرور بين يدي المصلين؟ فأثناء صلاة العشاء جماعة بالمسجد قام أحد الأشخاص بالمرور أمام المأمومين، فأشار إليه أحد المأمومين ليمنعه من تخطي الصفوف والمرور أمام المصلين، ولكنه لم يستجب وقام بالمرور أمام المصلين، وبعد الصلاة حدثت تعنيفات من المصلين لهذا الشخص؛ لعدم استجابته للمصلين، رجاء التكرم بتوضيح الحكم".
وأكدت دار الإفتاء أن السُّتْرَةُ مشروعة للمنفرد والإمام، أما صفوف المأمومين فيجوز المرور بينها عند الحاجة إلى ذلك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ". متفقٌ عليه.
حكم قراءة البسملة في الصلاة.. الإفتاء تحدد 4 أحكام صحيحة
هل يجب إعادة الوضوء بعد النوم الخفيف؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
حكم الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل.. الإفتاء توضح
هل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد
وشددت دار الإفتاء على أنه ينبغي ألَّا يكون المرور بين صفوف المصلين إلا لحاجة لا يتم قضاؤها إلا به؛ حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.
واستشهدت بما روي عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ" رواه الشيخان. قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وفي هذا الحديث أَنَّ صلاة الصَّبِيِّ صحِيحة، وأَنَّ سُترة الإمام سُترةٌ لمَن خَلفه] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء آراء بعض الفقها ومنهم:
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [قال ابن عبد البَرِّ: حديث ابن عباس هذا يَخصُّ حديثَ أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يُصَلِّي فلا يَدَع أحدًا يَمُرُّ بينَ يَدَيه». فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأمومُ فلا يَضُرُّه مَن مَرَّ بين يدَيه؛ لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء] اهـ.
وعليه: فالسُّتْرَة مشروعة للمنفرد والإمام، ولا مانع من المرور بين يَدَي صفوف المأمومين؛ بناءً على أن سترة الإمام تُعَدُّ سترة للمأمومين، وليس معنى ذلك أن المرور بين الصفوف يكون بلا ضابط ولا حاجة، بل ينبغي أن يكون ذلك عند وجود الحاجة إليه، كأن لا يستطيع الوصولَ إلى الميضأة أو إلى متاعه إلا بذلك، أو ليسُدَّ فُرجة في الصَفِّ، أو غير ذلك، وذلك حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.