هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
نص قانون المحال العامة، على عدة شروط لإجراء أى تعديلات على المحال التجارية .
في هذا الصدد، نصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ويُعاقب كل من خالف حكم هذه المادة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.
شروط تراخيص المحال التجارية- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال التجارية ترخيص محال عامة عقوبة حبس المحال التجاریة المرکز المختص
إقرأ أيضاً:
لمخالفتهم شروط الترخيص.. غلق وإنذار ل 86منشأة طبية في البحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 40 منشأة طبية، وإنذار 46 أخرى لمخالفتها اشتراطات التراخيص، وتحرير محضر فض أختام، وفحص 6 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارتِ الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بالمرور على 130 منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن: تنفيذ 7 قرار غلق لمنشآت مخالفة للاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، إصدار 33 قرار غلق للتنفيذ، تحرير محضر فض أختام، فحص 6 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه 46 إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، كما تم إصدار 6 تراخيص جديدة لمنشآت طبية خاصة.
أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل مَن تسول له نفسه مخالفة ذلك مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.