قال جنوب السودان، الإثنين، إن قرار الولايات المتحدة إلغاء جميع التأشيرات التي يحملها مواطنو جنوب السودان جاء نتيجة رفض جوبا استقبال مرحّل من جنسية أخرى.وذكرت وزارة الخارجية في جنوب السودان أن الشخص المرحل الذي رفضت سلطات البلاد دخوله مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية مضيفة أنه قال في مقابلة مع سلطات الهجرة بمطار جوبا إنه جرى نقله إلى هناك رغما عنه.

وأضافت الخارجية أن جنوب السودان يبقى ملتزما “بحل هذه المسألة من خلال الحوار البنّاء والتعاون”، وحثت إدارة ترمب على مناقشة قرار إلغاء التأشيرات.الجزيرة – إفريقيا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: جنوب السودان

إقرأ أيضاً:

بدء المداولات في الدعوى ضد الإمارات والمحكمة تقول”سيصدُر القرار في جلسة علنية سيُعلن موعدها في الوقت المناسب

كشفت محكمة العدل الدولية عن أنها ستبدأ الآن مداولاتها في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، عقب ختام جلسات الإستماع العلنية الخميس، في الفترتين الصباحية والمسائية.وأعلنت المحكمة أنها ستُصدِر قرارها في جلسة علنية، سيعلن عن موعدها في الوقت المناسب.وأصدرت المحكمة بياناً صحفياً قالت فيه “عُقدت يوم الخميس جلسات الإستماع العلنية بشأن طلب الإشارة بتدابير مؤقتة المقدم من السودان في القضية المتعلقة بتطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان، بمقر المحكمة بقصر السلام بلاهاي”.وكانت المحكمة قد أوضحت الخميس ان الحيثيات المقدمة من السودان كافية للسير في الدعوى، وقال القاضي كيسي أن تحفظات الإمارات غير محددة وفيها عمومية ما يعطي الأولوية للسير في القضية.وترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بصفته وكيلًا، فيما ترأس وفد الإمارات سفيرة الإمارات لدى مملكة هولندا أميرة الحفيتي، بصفتها وكيلًا.وقالت المحكمة في بيانها ان ممثلا السودان والإمارات قدّما في حيثياتهما طلبات إلى المحكمة، حيث طلب السودان إتخاذ بعض التدابير إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية على النحو التالي:(1) تتخذ الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بجماعة المساليت في دارفور، جميع التدابير التي تقع في نطاق سلطتها لمنع إرتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:(أ) قتل أفراد من الجماعة؛(ب) إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة؛(ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة بهدف تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.(2) تتخذ الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بأعضاء جماعة المساليت، الامتناع عن أي سلوك يرقى إلى التواطؤ في إرتكاب أي من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمة أو أشخاص.(3) تُقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المُتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخه، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، إلى أن تُصدر المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن القضية.ومن جانبها قدمت طلبان للمحكمة على النحو التالي:(1) رفض طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المُقدّم من جمهورية السودان.(2) شطب القضية التي قدّمتها جمهورية السودان في 5 مارس 2025 من القائمة العامة.”وبناء على ما تقدم قررت المحكمة وقالت “ستبدأ المحكمة الآن مداولاتها. وسيصدُر قرار المحكمة في جلسة علنية، سيُعلن عن موعدها في الوقت المناسب”.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأمريكية: قانون الهجرة والجنسية يمنحنا سلطة واسعة لإلغاء التأشيرات
  • للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
  • الجيش الإسرائيلي يلغي رحلات لإسرائيليين إلى داخل سوريا بسبب تقييم أمني
  • "اليونسكو" تعتمد قرارا جديدا بشأن غزة و"الخارجية" تُرحّب
  • موانئ عدن تعلن جاهزيتها الكاملة لاستقبال السفن تزامناً مع القرار الأمريكي بحظر دخول النفط إلى الحديدة
  • هل أطاحت أزمة جوبا وواشنطن بوزير خارجية جنوب السودان؟
  • بدء المداولات في الدعوى ضد الإمارات والمحكمة تقول”سيصدُر القرار في جلسة علنية سيُعلن موعدها في الوقت المناسب
  • طائرة تحمل أعضاء في الكونغرس الأمريكي تتعرض لحادث في واشنطن العاصمة
  • رئيس جنوب السودان يستبدل وزير الخارجية بنائبه بعد خلاف مع واشنطن
  • جنوب السودان يستبدل وزير الخارجية بعد خلاف مع أمريكا