أمين الفتوى: ثواب التبرع بالدم عظيم ويقرب المسلم من الله
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الأمور العظيمة التي يثاب عليها المسلم التبرع بالدم، حيث يعتبر من الأعمال التي تسهم في إنقاذ حياة الآخرين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، اليوم الاثنين: "عندما تتبرعين بالدم، فأنتِ بذلك تساهمين في إنقاذ حياة إنسان، سواء كان مريضًا أو ضحية حادث، وهذا عمل عظيم جدًا في نظر الله سبحانه وتعالى".
وأشار إلى أن التبرع بالدم يندرج تحت قوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، لافتا إلى أن هذه الآية تفتح لنا بابًا عظيمًا من أبواب الأجر والثواب، فكلما ساهمتِ في إنقاذ حياة شخص، كنتِ تحت هذا الثواب العظيم، الله سبحانه وتعالى قدَّر هذا العمل الجليل، واعتبر من يُسهم في إنقاذ حياة إنسان كمن أحيا الناس جميعًا.
وأضاف: "التبرع بالدم لا يقتصر على مجرد فعل إنساني، بل هو من الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله، لأنها تقوم على مبدأ الإحسان والرحمة بالآخرين. قد لا يعلم المتبرع حجم الثواب، لكن الله يعلم مقدار الأجر الكبير الذي يترتب على هذا العمل النبيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء التبرع بالدم فتاوى الإحسان المزيد فی إنقاذ حیاة التبرع بالدم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
وذكر أمين الفتوى في منشور له عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).
وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).
وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
النقاب في القرآنولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.