حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد فواز الوطيفي، الخميس، أبرز النقاط الخلافية حول قانون النفط والغاز، مشيرا الى ان اليات التصدير تعتبر عقدة المفاوضات.

وقال الوطيفي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الخلاف حول آلية تصدير النفط وكذلك العائدات النفطية “، وأضاف أن “هذا القانون يمكن أن ينهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية”.

وأوضح أن “قوى ائتلاف إدارة الدولة تواصل بحث النقاط الخلافية التي تعترض تمرير مسودة قانون النفط والغاز”.

وأشار الى ان “النقاط الخلافية التي اعترضت تمرير مسودة مشروع قانون النفط، تتعلق بآلية تصدير النفط وعائدية الأموال النفطية والى أية جهة ستكون وإعطاء صلاحيات للمحافظات في إدارة المؤسسة النفطية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون النفط

إقرأ أيضاً:

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

مقالات ذات صلة مدير صحة غزة : غزة تلفظ أنفاسها 2025/04/04

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”

مقالات مشابهة

  • النفط العراقية تفنّد تصريحا لـابيكور بشأن العقود النفطية المبرمة مع اقليم كوردستان
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية غير مشمولة بالرسوم الأمريكية
  • مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية ليست مشمولة بالرسوم الأمريكية
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • مؤسسة النفط: ننفي المزاعم المغلوطة حول الإيرادات النفطية
  • تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب