المشدد 15 عاما لمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعبور
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15 عاما لمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سید.ا.م" 60 سنة، مهندس مشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" 68 سنة، مدير وشريك بشركة، في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 4183 لسنة 2024 كلي جنوب بنها وبرقم 587 لسنة 2024 أموال عامة استئناف طنطا، لأنهما بتاريخ 2020/10/21 بدائرة قسم أول العبور، محافظة القليوبية، المتهم الأول: بصفته موظف عام " مهندس مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس حصل للمتهم الثاني بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، مما مكن المتهم الثاني من الحصول على موافقة اشتراطات الحريق للمنشأة الصناعية المملوكة له بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في ذلك الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها وهي " خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس الصادر تحت رقم 5421 بتاريخ 2020/10/21 والموجه إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، حال تحريرها المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة أخرى صحيحة مع علمه بأمر تزويرها، بأن أدرج بذلك الخطاب بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني "مصنع" ضمن منشآت صناعية أخرى بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر الحاصلة على رخص تشغيل بنظام الإخطار، وطلب إجراء المعاينة اللازمة عليها، على الرغم من أن تلك المنشأة تصنف ضمن المنشآت الصناعية عالية في تخضع رخصة التشغيل الخاصة بها لنظام المسبق، والذي يشترط للحصول عليها ضوابط أكثر شدة وصرامة من تلك الرخص التي تصدر بنظام الإخطار ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور موضوع الوصف السابق فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره، بأن قدمه إلى مدير الفرع جهة عمله محتجا بصحة ما دون به من بيانات على خلاف الحقيقة ، وذلك لاعتماده وتذييلها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وإرساله إلى الجهة المعنية لإعمال أثر ذلك في إجراء المعاينة اللازمة على المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني سالفة الذكر بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة ، بأن اتفق معه ارتكابها وأمده بكافة البيانات اللازمة، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 15 عاما الهيئة العامة للتنمية الصناعية جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية وذلک على النحو المبین بالتحقیقات العامة للتنمیة الصناعیة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
رموها من البلكونة.. المشدد 15 عاما لـ 3 سيدات أنهين حياة فتاة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15عاما لثلاث سيدات لتعديهن على فتاة داخل منزلها وإلقائها من شرفة منزلها ما تسبب في وفاتها بسبب خلافات سابقة بينهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة الكلية مروان شكشوك وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهمات عزة.ع.م، 48 سنة، ربة منزل، ومیرفت.ي.س.، وإیمان.س.م في القضية رقم 16829 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية ضربن المجني عليها نجلاء هاني سعيد محمود، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتن النية وعقدن العزم على ذلك، ولم يقصدن من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى موتها، وذلك بأن توجهن إليها عصبة إثر خلاف سابق بينهن، فتعدين عليها جميعًا بالضرب بالأيدي بمسكنها متسببات في سقوطها من شرفة منزلها، ما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستكمل أمر الإحالة بأن المتهمات دخلن بيتًا مسكونًا من المجني عليها سالفة الذكر بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وكان ذلك عن طريق كسر باب العين محل الواقعة حال كونهن ثلاثة أشخاص تمهيدًا لدخولهن وارتكابهن للجريمة محل الاتهام الأول.
واختتم أمر الإحالة بأن المتهمات أتلفن عمدًا أموالًا ثابتة لا يمتلكنها وترتب على ذلك الفعل ضررًا ماليًا قيمته أكثر من خمسين جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.