الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكة الحديد بالقانون
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حدّد قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه فى قانون السكة الحديد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
محظورات السكة الحديدوتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:
1- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.
2- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.
3- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.
4- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
5- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.
6- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.
7- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.
8- السفر في حالة سكر.
9- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.
10- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.
11-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.
12- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.
13- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.
14- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.
15- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.
16- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
17- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكة الحديد السكك الحديدية قانون السكك الحديدية قانون السکک الحدیدیة جسر السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
تخلص من كلب هاسكي في طنطا.. طبيب بيطري يواجه هذه العقوبة بالقانون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية صورا وفيديوهات تتضمن لحظات قيام أحد أطباء الطب البيطري بإنهاء حياة كلب هاسكي مسعور ، بعدما شرع أهالي قرية “محلة مرحوم” في إمساكه وتوثيقه بالحبال في أحد أعمدة الإنارة، باستخدام حقنة عقار مجهول حسب ما ذكره في جروبات سوشيال.
كلب هاسكي مسعورتعود أحداث الواقعة حينما تلقت هيئة الطب البيطري بمركز طنطا شكاوي من أسر وعائلات قرية محلة مرحوم حول إصابة 5 أشخاص بعقر من جهة أحد الكلاب الهاسكي مسعور مما دفع مسئولي هيئة الطب البيطري للتحرك في حملة لتأمين أرواح المواطنين.
في المقابل تمكن مسئولو الطب البيطري من التخلص من الكلب المسعور باستخدام حقنة والتخلص منه تحت إشراف أحد الأطباء البيطريين الدكتور حمدي حجاج مدير هيئة الطب البيطري بمركز طنطا، سعيا في تأمين أرواح وحياة المواطنين القاطنين بذات القرية .
تأمين أرواح المواطنين
في المقابل اتهم بعض مؤسسي روابط وجمعيات الرفق بالحيوان مسئولي هيئة الطب البيطري باتباع أساليب غير قانونية لمواجهة ظاهرة الكلاب المسعورة، مطالبين جهات التحقيق بمحاسبة الطبيب المسئول عن حملة إبادة الكلاب في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة الموثقة بالصور والفيديو علي حد قولهم.
وتعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.