ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، النائب فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي طرح رسمي لتعديل قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حول هذا الموضوع لا يزال غير واضح حتى الآن. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “مسألة تعديل قانون الانتخابات لا تزال مجرد طرح إعلامي، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق سياسي أو مناقشة رسمية بشأن التعديل”.
وأضاف أن “هذا الموضوع لم يشهد أي نقاش جاد أو رسمي حتى اللحظة”، مشيرا إلى أن “جلسات مجلس النواب المقبلة في الأسبوع المقبل قد تكون حاسمة بشأن هذا الجدل، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان سيتم طرح قضية تعديل القانون أم لا”.ولفت الى أن “مفوضية الانتخابات أعلنت التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأنها ستبدأ في وضع الآليات والتوقيتات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.