الكويت.. عفو أميري عن 98 سجينا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصادر أمنية أن إدارة المؤسسات الإصلاحية أفرجت، عن نحو 98 شخصاً بينهم 62 من السجن المركزي، على أن يتم الإفراج عن المتبقين ممن شملهم تخفيض مدة العقوبة تباعاً بعد استكمال عقوبتهم وفي وقت الإفراج عنهم.
وأكدت المصادر أنَّ الوافدين المشمولين بالعفو سيُبعدون فوراً عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة.
وذكرت الصحيفة ان وزارة الداخلية نفذت المكرمة الأميرية السامية لمن شملهم العفو لسنة 2023 والبالغ عددهم نحو1012 شخصاً ما بين تخفيض عقوبات وإعفاء من الغرامات وبقية العقوبة.
وقالت مصادر أمنية: إن العفو الأميري تضمن تخفيض العقوبة المقيدة وبقية المدة لـ508 أشخاص والاعفاء من الغرامات المالية لـ189 وفي سابقة للمرة الأولى العفو من الإبعاد من غير محددي الجنسية لـ315 شخصاً .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم باستخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.