حكم من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا.
وأوضحت ان مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.
حكم من وجد نجاسة في بدنه بعد الصلاة
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "لو شعر المصلي أن هناك نجاسة في ملابسه أو قدمه بعد الانتهاء من الصلاة، هل تكون الصلاة صحيحة، أم يلزم عليه إعادتها؟".
وقال عويضة في إجابته على السؤال الوارد إليه خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، إن المصلي لو كان في ثوبه نجاسة وصلى دون أن يعلمها ولكنه اكتشافها بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة ومقبولة، وليس فرض عليه إعادتها بعد اكتشاف موضع النجاسة في ملابسه.
حكم من صلى وعلى ملابسه نجاسة يجهلهاومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق إن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة عن ملابس المصلى وعن مكانه وعن بدنه، لافتا الى أن النجاسة المعفى عنها هي التي تكون بمقدار درهم من الفضة.
وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم من صلى ولم يعلم أن ملابسه بها نجاسة؟، قائلا: لا يلزمك إعادتها؛ لأن من صلى بنجاسة، وهو يجهلها، لم يلزمه إعادة الصلاة واذا كان صلى عدة صلوات بهذه الملابس فليعيد آخر صلاة فقط بعد أن يغير ملابسه النجسة وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الجمهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الصلاة المزيد حکم من
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.