الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكة الحديد العبث معدات السكك الحديدية الحبس الركاب المزيد خطوط السکک الحدیدیة السکة الحدید القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاكسي يتاجر في الحشيش بشرم الشيخ
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس سائق تاكسي 3 سنوات وغرامة 10 آلاف حنيه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 9 يناير 2025 ، وردت معلومات الى الجهات الامنيه بمدينه شرم الشيخ، تفيد قيام أحد سائقى التاكسي ويدعى احمد .م.ص.ع.، مقيم قصاصين الشرق مركز الحسينية شرقية ، بالاتجار فى المواد المخدرة ، مستغلا عملة كسائق تاكسى ، ويتخذ من مدينة شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى وتوزيع المخدرات على السائحين والمترددين على شرم الشبخ .
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم. و ما بحوزته من مواد مخدرة .
و تنفيذه لاذن جهات التحقيق تم اعداد عدة كمائن لضبط المتهم ، ووردت معلومات تفيد أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملاءه بشارع السلام أمام قرية صن شاين.
وعلى الفور، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم قبل تسليمه المواد المخدرة لأحد عملائخ، وضبط بحوزته 3 قطع متوسطة الحجم ، وعلبة سجائر مريت بداخلها 8 قطع صغيرة الحجم ، ومبلغ 2000جنية، وجهاز محمول.
اعتراف المتهم
وبمواجهة بما أسفر عنه الضبط ، اعترف أنه يعمل على السيارة سائق ، ولا يعلم مالكها بأنه يتاجر فى المواد المخدرة ، وان المضبوطات بقصد الاتجار، وان المبلغ المضبوط من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .
وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 275 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025 ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وتسليم السيارة لمالكها بالايصال اللازم ، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 26 كلى جنوب سيناء لسنة 2025 ، و تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وفى جلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .