تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بمخالفة قانون البنك المركزى، وتجارة العملة خارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (12) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة