نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 «مكرر»، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي "مرور خمسة وعشرون عاما" على إنشاء المجلس القومي للمرأة، بعدد "2200" قطعة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر "1590" جنيها، فيما جاء بالمادة الثالثة" بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة

رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية إصدار عملة تذكارية

إقرأ أيضاً:

الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلّي هذا الأجر..

وأصدرت "الوزارة" ، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

يأتي هذا "الكتاب" تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ..

هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال مصر، سواعد الوطن، وبناة الجمهورية الجديدة داعيًا الله أن يُعيد هذا المناسبة  على مصر، بالخير والمزيد من التنمية والرخاء  تحت قيادة الرئيس السيسي.

طباعة شارك وزير العمل عيد العمال محمد جبران إجازة القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية.. ما هي برامج جامعة القاهرة الأهلية؟
  • الحكومة توافق على إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة
  • الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال
  • بشرى للعاملين بالقطاع السياحي.. الحكومة توافق على صرف 3 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ
  • عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
  • عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
  • الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري