قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد الشاهد المزيد عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.