قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد الشاهد المزيد عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.