عقوبته السجن لمدة عام.. السعودية تحذر من هذا الأمر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى ضرورة الالتزام بصيانة حقوق كبار السن، متوعدةً من يسيء إليهم، أو يمس بحقوقهم أو بأموالهم، بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة عام.
وذكرت الوزراة السعودية بحسب صحيفة سبق أن هناك 3 محظورات على العائل وهي التصرف في مال كبير السن دون موافقته، وكذلك الإخلال عمداً بحقوق كبير السن المحتاج ورعايته، وأيضاً إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
وأشارت إلى أن من يخل بهذه الأحكام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالاثنتين معاً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة