الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات المرضى النفسيين عقوبة تقارير طبية حبس المزيد آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
حالة من الجدل شهدتها مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الإعلان عن صيدلي يقوم بتصوير السيدات داخل الصيدلية أثناء إعطائهن الحقن داخل الصيدلية.
وتلقت مديرية أمن المنوفية، بلاغين من فتاتين أفادتا باكتشافهما وجود هاتف محمول مخفي في غرفة مُخصصة للحقن داخل الصيدلية.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهاتف ربما استخدم لتسجيل مقاطع فيديو للسيدات دون علمهن.
النيابة العامة وجهت إلى الصيدلي المتهم اتهامات تتعلق بتصوير السيدات أثناء تلقيهن العلاج أو الحقن داخل الصيدلية دون علمهن.
وقرّرت نيابة منوف في محافظة المنوفية حبس الصيدلي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك في قضية تصوير سيدات أثناء أخذ الحقن وتوقيع الكشف عليهن داخل الصيدلية.
وتستمر التحقيقات في الواقعة لبيان صحتها من عدم وفحص هاتف الصيدلي لبيان صحة الواقعة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التصوير دون إذن ، والعقوبات المُوجهة للصيدلي حال ثبوت إدانته.
قانون العقوبات
نصّت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
كما نصّ القانون على أنه يُعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المُتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
قانون تقنية المعلومات
نصّت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حُرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".