المدينة المنورة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأحد، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات بمنطقة المدينة المنورة.

وفيما يلي نصّه:
قال الله تعالى: “وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا”، وقال تعالى “وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”، وقال تعالى: “وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ”، وقال تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.


أقدم/ كاوو بكر محمد -نيجيري الجنسية- على تهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ كاوو بكر محمد –نيجيري الجنسية– يوم الأحد 08 / 10 /1446 هـ الموافق 06 / 04 / 2025م، بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذّ تعلن عن ذلك، لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشدّ العقوبات المقررة نظامًا بحق مهرّبيها ومروّجيها، لما تسبّبه من إزهاق للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه، كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: حكم القتل مهرب مخدرات وزارة الداخلية تعزیر ا ال أ ر ض

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول مشروعية التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات، موضحة الحكم الشرعي لهذه الحالات.

وأكدت دار الإفتاء أن التعويض الناتج عن القتل الخطأ يدخل في حكم الدية التي شرعها الله تعالى لدفعها إلى أهل القتيل، حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريمًا للإنسان. 

آداب واجبة للاحتفال شم النسيم 2025.. الإفتاء توضح حكم الاحتفال به الإفتاء: السخرية من الآخرين عبر "السوشيال ميديا" أذى عظيم واغتيال معنوي.. والساخرون آثمون

وأوضحت الدار أن هذا التعويض يعتبر حقًا ثابتًا لأهل القتيل، ويجوز لهم قبول التعويض كاملًا أو جزءًا منه، أو العفو عنه بشكل كامل، وكل هذه الخيارات جائزة شرعًا ولا حرج فيها.

وأضافت دار الإفتاء أن قبول التعويض أمر حسن، بينما يعد العفو عنه أفضل وأقرب إلى التقوى، مستشهدة بقول الله تعالى في القرآن الكريم:
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]،
وقوله سبحانه:
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، داعية إلى تحري الحكمة والرحمة في التعامل مع هذه المواقف المؤلمة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز قيم التسامح والمودة بين الناس.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب إمفيتامين في تبوك
  • الإفتاء توضح حكم التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات
  • طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أمطار على المهد والحناكية
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية
  • مقهى حبر بالمدينة المنورة يحتفي بعام الحِرف اليدوية 2025
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن لارتكابه جرائم إرهابية
  • لحظة هبوط طائرة B777 في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.. فيديو
  • لقطات حديثة من الأعمال القائمة في مشروع ‎ملتقى المدينة.. صور
  • طالب يتصدر المركز الأول في الرياضيات الصينية بالمدينة المنورة.. فيديو