في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.

حبس 40 شحصا بسبب مخالفات السايس

وكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.

وجاء الحكم تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.

مخالفات تعرض السايس للحبس

ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرة

كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

عقوبات السايس

وبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السايس مهنة السايس قانون السايس حبس السايس عقوبات السايس المزيد

إقرأ أيضاً:

جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين

العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم (43 / 2025)

بإصدار قانون الصحة العامة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73 / 92،

وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،

وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،

وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،

وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،

وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،

وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،

وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،

وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008

وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014،

وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015،

وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،

وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،

وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021،

وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.

المادة الثانية: تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م

مرسوم سلطاني رقم (44 / 2025)

بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • بعد تعرض طفل لهجوم بالتجمع الأول.. عقوبة حيازة الكلاب الخطرة دون ترخيص
  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • حتى لا تتعرض للحبس والغرامة.. 13نوعا من الكلاب محظور تربيتها بحكم القانون
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
  • احذرها.. 8 مخالفات تُنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا
  • عاجل - احذرها.. 8 مخالفات تُنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟