البوابة نيوز:
2025-04-26@23:11:18 GMT

طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس

تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.

وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.


وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".

وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.

وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.

وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.

وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السايس ى وزيرة التنمية المحلية المركبات الاقتصاد الرسمي

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تعزز منظومتها التشريعية بإصدار قانوني «الصحة العامة» و«تنظيم زراعة الأعضاء»
  • مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
  • جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل