مصرف الإبداع للتمويل الأصغر يطلق قروضاً تعليمية بسقف 12 مليون ليرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أطلق مصرف الإبداع للتمويل الأصغر “سورية” حزمة من القروض التعليمية الهادفة لتلبية متطلبات أهالي التلاميذ وشريحة الشباب في العام الدراسي المقبل، شملت قروض “العودة للمدارس”، و”الجامعي”، و”اللابتوب”.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح الرئيس التنفيذي للمصرف أديب شرف أن حزمة القروض التعليمية تصل إلى سقف 12 مليون ليرة سورية، مبيناً أن قرض العودة للمدارس يهدف إلى تسهيل شراء مستلزمات المدارس للطلبة في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدة سداد تتراوح ما بين 4 و24 شهراً.
ويمنح المصرف أيضاً القرض التعليمي الجامعي لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا لدعمهم بالمصاريف الجامعية ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه، بمدة سداد تبدأ من 4 شهور وتصل إلى 15 شهراً وفقاً لما بينه شرف، متابعاً: أما قرض اللابتوب فهو يمكن طلاب الجامعات من اقتناء أجهزة لابتوب أو تاب لمساعدتهم خلال فترة دراستهم بمدة سداد تتراوح ما بين 4 و36 شهراً.
وأشار شرف إلى أنه انطلاقاً من أهمية إيصال الخدمات الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع بأي مكان وزمان دون الحاجة لزيارة المصرف أو أي من فروعه ومكاتبه أصبح بإمكان المواطنين فتح حساب إلكتروني بالإجراءات المبسطة من خلال التطبيق الجديد “بنكك”.
ولفت الرئيس التنفيذي للمصرف إلى أنه بإمكان الراغبين بالحصول على القروض التعليمية زيارة أحد فروع المصرف ومكاتبه ضمن فرع الإدارة العامة بدمشق وجرمانا وقطنا ودوما بريف دمشق والسويداء وشهبا وحمص والنبك وطرطوس وبيت ياشوط والصفصافة والحفة بريف اللاذقية.
ويهدف قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر رقم 8 لعام 2021 إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ على بلاتيني وبلاتر
طلبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء فرض عقوبة السجن لمدة عام و8 أشهر مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيب بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي "يويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني اللذين أعيدت محاكمتهما بعد تبرئتهما في المحكمة الابتدائية في قضية دفع أموال مشبوهة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفدرالية، المنعقدة في مدينة موتينز (شمال غرب)، قرارها في 25 مارس/آذار الحالي في هذه القضية التي أنهت مسيرة الرجلين الإدارية.
وتراجع المدعي العام توماس هيلدبراند عن المطالبة بعقوبة السجن على السويسري البالغ من العمر 88 عاما والفرنسي البالغ 69 عاما، وطلب تعليق عقوبتهما مع فترة مراقبة لمدة عامين، كما فعل سابقا خلال المحاكمة الأولى في عام 2022.
وعلى مدى 3 ساعات ونصف الساعة، ركز بلاتر على دحض نظرية "العقد الشفوي" المبرم بين الرجلين بشأن المهمة الاستشارية التي قام بها بلاتيني بين عامي 1998 و2002.
وكان بلاتر وبلاتيني قد وقعا على اتفاق مكتوب في أغسطس/آب 1999، ينص على أن يدفع "فيفا" مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا بالكامل. لكنهما أكدا أنهما وافقا على دفع 700 ألف إضافية سنويا عندما تسمح مالية الهيئة الكروية الأعلى في العالم بذلك.
إعلانوقال بلاتيني، الذي أصبح منذ ذلك الحين رئيسا للاتحاد الأوروبي، إنه قدم فاتورة بمبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، موقعة من بلاتر وتم تقديمها إلى الاتحاد الدولي باعتبارها رصيد راتب متأخر.
وأصر هيلدبراند على أن الأمر غير قابل للتصديق، معتبرا أنه حتى لو قامت الهيئة بتحويل مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، فإنها كانت ستظل تمتلك "أكثر من 21 مليون فرنك نقدا"، إذ بلغت احتياطياتها 328 مليون فرنك في عام 2002.
وأكد أن الاتفاق على مثل هذا المبلغ من دون سجل مكتوب ومن دون شهود ومن دون إدخاله إلى الحسابات على الإطلاق "يتعارض مع الممارسات التجارية" وكذلك مع العمل الاعتيادي للاتحاد الدولي.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة الاستئناف التي بدأت الاثنين حتى يوم الخميس على أقصى تقدير مع تقديم مرافعات الدفاع.
ورغم أن الاتحاد الدولي كطرف مدني، انضم إلى استئناف النيابة العامة، فإنه غير ممثل في موتينز ولم يتقدم بأي طلب، دون أن يقدم أي تفسير لهذا الغياب.
في يونيو/حزيران 2022، برأت المحكمة الرجلَين من تهم شملت "سوء الإدارة" و"خيانة الأمانة" و"تزوير الأوراق المالية"، في عقوبات قد تصل إلى السجن 5 سنوات.
وخلصت المحكمة إلى أن الاحتيال "لم يثبت باحتمال يقترب من اليقين"، وبالتالي طبقت المبدأ العام للقانون الجزائي الذي يقضي بأن "الشك يجب أن يفيد المتهم".