هل يجوز صيام الست أيام البيض متفرقة؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل عن هل يجوز صيام الست أيام البيض متفرقة؟، نظرا لأنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبادة مستحبة ثوابها عظيم.
الست أيام البيضأشارت دار الإفتاء في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن صيام الست من شوال يبدأ بعد يوم عيد الفطر الأول مباشرةً، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».
وأوضحت دار الإفتاء أن صيام الست من شوال متتابعة بداية من اليوم الثاني من شوال هو الأفضل، وإن صامها المسلم مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.
فضل صيام الست من شوالأما عن حكم صيام الست من شوال أكدت دار الإفتاء، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.
وأوضحت أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار.
وتابعت أن المتبادر في الإتْباع أن يكون صومُها بلا فاصلٍ بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم أي أول يوم من عيد الفطر الذي يحرم فيه الصوم.
واختتمت أن المتبادر أيضا أن تكون الست متتابعة، وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل، وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة.
اقرأ أيضاًهل يجوز الجمع بين نية صيام الـ 6 البيض وقضاء أيام رمضان؟.. أمينة الفتوى تجيب
هل يجوز للزوجة صيام الـ 6 أيام البيض دون إذن زوجها؟.. أمينة الفتوى تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صیام الست من شوال صلى الله علیه دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفيين في حجه واحدة.. الموقف الشرعي
أجابت دار الإفتاء عن سؤال شخص حول رغبته في أداء فريضة الحج عن والديه المتوفيين، بعدما سبق له أداء الحج عن نفسه، وتساءل عن الحكم الشرعي لذلك، وعن أولوية الحج، وهل يمكن أن يحج عنهما في نفس العام.
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز أداء الحج عن المتوفى الذي لم يحج في حياته رغم استطاعته، ويُرجى أن يُجزئه هذا الحج، استنادًا لحديث ورد عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن والدتها التي توفيت دون أن تحج، فقال لها: «نعم، حُجِّي عنها»، كما رواه الترمذي.
واشترطت الإفتاء لجواز النيابة أن يتحمل النائب نفقات الحج من مال من أنابه، وأن ينوي صراحة الحج عن المتوفى.
وبالنسبة للسائل، فإن أراد أداء الحج عن والديه بنفسه، فيتعين عليه أن يؤدي الحج عن كل منهما في عام منفصل، ولا يصح أن يحج عن الاثنين معًا في عام واحد. كما يجوز أن يُنيب شخصًا آخر للحج عن أحد الوالدين، بشرط أن يتحمل النفقات كاملة من ماله، وأن ينوي النائب بوضوح الحج عن الشخص الذي وكّله الابن بالحج عنه.
ونصحت دار الإفتاء السائل بأن يبدأ بالحج عن والدته، تأسِّيًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أولوية الأم في البر، حينما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك»، ثلاث مرات، ثم قال: «ثم أبوك»، كما أخرجه الشيخان.
كما ورد في كتاب "الجوهرة" في باب النفقات أنه إذا كان الشخص لا يستطيع إلا النفقة على أحد والديه، فالأم مقدّمة.