الخفيفي: 29 مليون قطعة سلاح تهدد المصالحة في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
ليبيا – الخفيفي: الاتحاد الأفريقي يسعى لتفعيل دوره.. والمصالحة تواجه عراقيل خارجية ومحلية
???? جهود الاتحاد الأفريقي تصطدم بالتدخلات ورفض بعض الأطراف توقيع الوثائق ✍️
قال الباحث السياسي الليبي عبدالله الخفيفي إن الاتحاد الأفريقي يحاول تفعيل دوره في ليبيا، مستندًا إلى أهمية البلاد الاقتصادية والاستراتيجية داخل القارة، لكنه يواجه معوقات خارجية وداخلية، أبرزها التدخلات الدولية التي تحاول عرقلة جهود المصالحة الوطنية، إلى جانب رفض بعض الأطراف المحلية التوقيع على وثائق المصالحة نتيجة ضغوط خارجية.
???? مصالحة شاملة تبدأ بجبر الضرر وتسوية الخلافات ونزع السلاح ⚖️
الخفيفي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أكد أن تحقيق المصالحة الليبية يتطلب خطوات استباقية، تشمل:
جبر الضرر والتعويضات للمتضررين من الصراع
تسوية قانونية للخلافات
نزع سلاح المليشيات وإخراجها من المدن
استعادة السيطرة على قرابة 29 مليون قطعة سلاح منتشرة خارج سيطرة الدولة
???? الأنظار نحو الانتخابات بدلًا من المصالحة رغم أسبقيتها في الاتفاق السياسي ????️
وأشار الخفيفي إلى أن الجهود الدولية تركّز حاليًا على إجراء الانتخابات، بدلاً من المصالحة الوطنية، رغم أن الاتفاق السياسي ينص صراحة على أولوية المصالحة لضمان استقرار البلاد قبل المضي في أي استحقاق انتخابي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة