عبادات يجوز أداؤها عن الغير .. أمين الفتوى يكشف عنها
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
كشف الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن وجود بعض العبادات التي يمكن أداؤها نيابة عن أشخاص آخرين، بشرط الالتزام بضوابط شرعية محددة.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج "فتاوى الناس" ، أوضح الشيخ أن فريضة الحج تُعد من العبادات التي يمكن أداؤها عن الغير في حالات معينة، منها أن يكون الشخص مريضا بمرض يمنعه من أداء المناسك أو في حال وفاته.
وأشار إلى أنه يمكن أداء الحج عن المتوفى إذا أوصى بذلك، أو طلب ورثته ذلك، بشرط أساسي، وهو أن يكون من يؤدي الحج نيابة عنه قد أتم حجه عن نفسه أولًا.
واستدل في حديثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بجواز أداء الحج عن من توفي دون أن يؤدي الفريضة.
وأضاف اليداك أن الزكاة أيضًا من العبادات التي يمكن إخراجها عن الغير، سواء كان الشخص حيًا أو ميتًا، موضحًا أنه يجوز دفع الزكاة عن غير القادرين، أو حتى عن المتوفين، بشرط أن تُعقد النية في القلب قبل الدفع.
أما عن الصلاة، فقد أكد أمين الفتوى أنها عبادة شخصية لا تصح أن تؤدى بالنيابة عن أحد، مهما كانت حالته الصحية أو مدى عجزه، مشددًا على أن الصلاة عبادة فردية لا ينيب فيها أحد عن أحد.
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية إخلاص النية عند أداء العبادات نيابة عن الغير، مع مراعاة توافر جميع شروط العبادة قبل الشروع فيها.
حكم عمل ختمة قرآنية ووهب ثوابها للمتوفي
وقالت دار الإفتاء، إن اجتماع المسلمين لعمل ختمة من القرآن الكريم أو قراءة ما تيسر من السور والآيات وهبة أجرها لمن توفي منهم، هو من الأمور المشروعة والعادات المستحسنة وأعمال البر التي توافق الأدلة الصحيحة والنصوص الصريحة.
وأكدت دار الإفتاء، في فتواها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إلى أن بعض السلف الصالح أطبق على فعلها، وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير، مشيرة إلى أن مَن ادَّعى أن ذلك بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى ختمة قرآنية دار الإفتاء المزيد أمین الفتوى عن الغیر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال:هل يمكن إخراج زكاة المال طعام ؟.
ورد ممدوح، قائلا: إن الأصل ان زكاة المال يتم إخراجها مال والفقير او من يستحقها هو أدري باحتياجاته لا تفرض عليه شيء بعض الفقهاء قالوا انه يجوز إخراجها في شكل عيني طعام او غير ذلك لكن الأصل والأولى هو إعطائها في شكل مال للمستحقين.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه (هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلا من أن يخرج الزكاة مالا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما او مالا أو ملابس.
وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود.. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في إخراج زكاة المال، أن تخرج من جنسها أي نقودا مالية، لافتا إلى أنه يجوز إخراجها في صورة غير ذلك، كبناء بيوت للفقراء والمحتاجين أو أي مصرف من مصارف الزكاة الثمانية.