سيدة ترغب في الإنجاب من زوجها بطريق التلقيح الصناعي، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالفٌ لشرع الله، علمًا بأن رأي الأطباء، أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

حكم التشاؤم من صفر والأيام والشهور.. الإفتاء توضح الإفتاء تعلن ضوابط حجز موعد الفتوى والرد على الأسئلة .. تعرف عليها


قالت دار الإفتاء إن التلقيح الصناعي جائزٌ ولا مخالفةَ فيه لشرع الله، بشرط أن تكونَ البويضةُ من الزوجة والحيوانُ المنويُّ من الزوج ويتم إجراؤه في رحم الزوجة صاحبة البويضة، والأمر على هذا النحو يكون بالمودة والتفاهم بين الزوجين؛ فلا يحق لأيٍّ منهما أن يُجْبِرَ صاحبَه عليه.


وأضاف: يجب أن يتوافر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط، أهمها: أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة، وأن يكون الحيوانُ المنوي مأخوذًا من زوجها، وأن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة. أما إذا اختلَّ شرط من هذه الشروط، كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية؛ فهذا محرم شرعًا ولا يجوز؛ لأن في هذا اختلاطًا للأنساب، وتداخلًا في الحقوق، وخروجًا عن الفطرة، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة.

ومما ذُكر يُعلم أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر -التلقيح الصناعي- حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس لها طلب الطلاق بسبب هذا الأمر، وإذا أرادت فراقه لسبب آخر ككراهية عشرته فعليها بطلب الخلع.


ورد سؤال للجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، مضمونة: اتفقت الزوجة مع زوجها على إجراء عملية حقن مجهري وتم كل شيء إلا زرع البيضة الملقحة في رحمها فقد توقف ذلك بسبب وباء كورونا، وتوفي الزوج قبل زرع البيضة الملقحة في رحمها. فهل يجوز إتمام العملية بعد وفـاة الزوج؟.

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: أن التلقيح المجهري من التداوي المأمور به شرعًا الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، ورغبنا فيه نبينا الكريم، فقال - صلى الله عليه وسلم - :(إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام). رواه أبو داود في سننه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأله الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: (تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد) قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: (الْهَرَمَ) أي كبر السن. أخرجه الترمذي.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن التلقيح المجهري وسيلة طبية للإنجاب فيكون جائزًا؛ لأنه من باب التداوي، ولكن بشروط نص عليها الفقهاء المعاصرون من هذه الشروط:
1- عدم وجود وسيلة أخرى شرعية للإنجاب. 
2- أن يكون الأطباء القائمون عليها من ذوي الاختصاص الثقات.
3- موافقة الزوجين ورضاهما.
4- أن يكون الماء من الزوجين، وحال قيام الزوجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء البحوث الإسلامية

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى يصحح مفهوما خاطئا للآية الكريمة «الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ»

في حديث ألقاه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح معنى قوله- تعالى-: «الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ»، مؤكدًا أن هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الرجال الصالحين يميلون طبيعيًا وفطريًا نحو النساء الصالحات اللواتي يتوافقن معهم في القيم والأخلاق، والعكس صحيح، بحيث تنجذب النساء الطيبات إلى الرجال الطيبين.

وأوضح شلبي أن هذا الميل ليس إلزاميًا من الناحية التشريعية، بمعنى أنه لا يوجد نص صريح يحرم زواج الرجل الفاسد من المرأة الصالحة، كما قد يظن البعض.

 لكنه أكد على أهمية أن يحرص كل فرد على اختيار شريك حياة صالح يكون شريكًا مناسبًا ومناسبًا لتربية الأبناء وحفظ المال والعرض.

هل يجوز الزواج من امرأة لجمالها فقط

في سياق متصل، أضاف الشيخ يسري عزام، أحد الدعاة الإسلاميين، قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لأربع؛ لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".

حكم أخذ العوض في الحوادث أو المصالحات.. الإفتاء تحسم الجدل هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة؟.. أمين الفتوى يجيب

وأوضح عزام أن الذي يتزوج امرأة لجمالها قد يفقد هذا الجمال بمرور الوقت، ومن يتزوجها لمالها قد ينفد المال، ومن يتزوجها لمكانتها قد يذهب حسبها، بينما من يختارها لدينها فإنه يكون قد اختار ضامنة للقيم الأساسية في الزواج.

وذكر نصائح الإمام الخطيب التي تشير إلى ضرورة اختيار الزوجة الصالحة التي نشأت في بيت طيب وتربت على القيم السامية، فقال: "يا طالب الحليلة عليك بالأصيلة، من أمها مهذبة في قومها محببة، تقول آت النار ولست آت العار".

وعلى جانب آخر، تطرق عزام إلى مسألة اختيار الأهل لشركاء الحياة لبناتهم، مبينًا أن العلماء والأولياء كانوا يختارون لبناتهم أزواجًا صالحين دون فرض الزواج عليهم أو إجبارهم على القبول، محذرًا من أن الإكراه في الزواج يُعد من الأمور غير المشروعة، وأنه يجب ترك الحرية للفتاة في اختيار شريك حياتها.

هل زوج الدنيا هو نفس الزوج في الآخرة 

وفي موضوع آخر، وجهت سيدة سؤالًا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، تساءلت فيه عن طبيعة العلاقة الزوجية في الآخرة وما إذا كان الزوج في الدنيا سيكون هو الزوج نفسه في الآخرة أم أنه يمكن أن تختار شريكًا آخر.

 وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بمرح: "أنتِ معتقدة أن الزوج الذي يزعجك في الدنيا سيظل بنفس الطباع في الآخرة؟"، موضحًا أن الأمور في الآخرة تختلف تمامًا، حيث يكون لكل فرد "خلقة أخرى". 

وأكد ممدوح أنه في الآخرة إذا رغب الإنسان في أمر، فسيطلبه من الله سبحانه وتعالى، وسيحقق له الله مراده، ما يجعل الأمر متعلقًا برغبات الشخص ورضاه.

مقالات مشابهة

  • كيف تعوض من أفطرت رمضان عامين؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم البكاء على الميت والحزن عليه؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
  • زوجي يشك فيّ أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يمكن التراجع عن النذر في حالة واحدة
  • أمين الفتوى يصحح مفهوما خاطئا للآية الكريمة «الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ»
  • هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟.. الإفتاء: جائز بضوابط
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: قد يبتلي الله عباده بقلة الرزق ليختبر صبرهم
  • هل القرض لشراء سيارة حلال أم حرام؟
  • "بيع الصقور المدربة على الصيد".. جائز بشروط
  • هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة؟.. أمين الفتوى يجيب