“النائب العام” يأمر بحبس مدير المصرف الريفي لتصرفه بـ4 ملايين دينار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
أجرى نائب النيابة، بحثاً غايته استظهار الظروف المصاحبة لواقعة التصرف في أربعة ملايين دينار من أموال المصرف.
وبان تَعَمُّد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام؛ والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعةللغير، تمثَّلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة2018.
وانتهى الأمر بحبس مدير عام المصرف احتياطياً؛ ومضى في استقصاء مسؤولية غير المتهم من قادة العمل.
الوسوم#النائب العام الصديق الصور المصرف الريفي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعد ادعائه العثور على 8 ملايين جنيه.. سائق مطروح يواجه الحبس سنة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والذي تداولته بعض المواقع الإخبارية.
بالفحص تبين أن الشخص المذكور اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.
سائق مطروحوكان سامح رجب، سائق مطروح الذى ادعي أنه عثر على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، صرح بأنه عثر على المبلغ المشار إليه على الطريق الساحلي، وأنه كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لصاحب المبلغ، وأنه رفض الحصول على مكافأة بعد التوصل لصاحب الأموال رغم أنه يعيش في منزل متهالك ولكن فضل العيش بالمال الحلال.
تبين من تحريات المباحث عدم وجود واقعة من الأساس، وباستدعاء السائق تبين أنه اختلق الواقعة للحصول على تبرعات من المواطنين على أمانته، وأنه استغل مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لغايته بالاشتراك مع صديقه.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.