استشاري صحة نفسية: اضطرابات الساعة البيولوجية تؤثر على المناعة والصحة العقلية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن «الساعة البيولوجية» هي تنظيم إيقاع الحياة داخل جسم الإنسان، وهي تشمل جوانب متعددة مثل درجة حرارة الجسم، اضطرابات النوم، الشعور بالجوع، ومستوى السوائل بالجسم.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه كلما كانت الساعة البيولوجية منتظمة، كان ذلك له تأثير إيجابي على جهاز المناعة، مما يقلل من تعرض الإنسان للأمراض، سواء كانت أمراضًا حالية أو مستقبلية.
وأضاف «هندي» أن حوالي 45% من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم واختلال الساعة البيولوجية لديهم اضطرابات في الصحة العقلية، مثل الاكتئاب، الاضطراب الثنائي القطب، والاضطرابات المزاجية والهدافة، مشيرًا إلى أن اضطراب الساعة البيولوجية يمكن أن يكون أحد الأسباب المؤدية للإصابة بمرض الزهايمر بعد سن الـ50.
ولفت إلى أن هناك دراسة أجريت في بريطانيا على 1514 طفلًا في 20 ولاية أمريكية أظهرت أن الأطفال الذين لا ينامون جيدًا تتأثر ساعتهم البيولوجية، مما يؤثر على جهاز المناعة، وعند وصولهم إلى سن الـ15 يصبحون أكثر عرضة للإدمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساعة البيولوجية صحة نفسية الصحة العقلية جهاز المناعة الساعة البیولوجیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.