هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. الافتاء توضح حقيقة هذا الأمر
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال وقالت:
ان الزواج في شهر شوال مستحبٌّ شرعًا، ولا كراهة فيه، وسبب قول بعض الناس بكراهة الزواج فيه؛ إما بسبب التشاؤم من لفظ "شوال"، وإما لما ورد من وقوع طَاعون في شوال في سَنَةٍ من السنين؛ فمات فيه كثير من العرائس.
وأشارت إلى أن كلُّ هذه الأشياء باطلة وغير صحيحة، ولا ينبغي الالتفات إلى شيء منها؛ لما تقرر مِن كونِ الزواج فيه سُنَّة، بالإضافة إلى أن القول بكراهة ذلك تشاؤمًا يُنافي التوكل على الله المأمور به شرعًا.
وأوضحت أنه ثبت أن سيدَنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج في شهر شوال؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن عروة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟»، قَالَ: «وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ».
ففهم الفقهاء من ذلك استحبابَ الزواج في شهر شوال.
وقال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (9/ 209، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه استحباب التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ والدخول في شوال؛ وقد نص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وَقَصَدَتْ عائشة بهذا الكلام رَدَّ ما كانت الجاهلية عليه وما يَتَخَيَّلُهُ بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية؛ كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الْإِشَالَةِ والرفع] اهـ.
كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج بأم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها في شهر شوال؛ حيث جاء في "مغازي الواقدي" لأبي عبد الله محمد الواقدي (ت: 207هـ)، (1/ 344، ط. دار الأعلمي): [قال عمر بن أبي سلمة: وَاعْتَدّتْ أمي حتى خَلَتْ أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل بها في ليالٍ بقين من شوال؛ فكانت أمي تقول: "ما بأس في النكاح في شوال والدخول فيه"؛ قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال، وَأَعْرَسَ بي في شوال] اهـ.
نصوص الفقهاء الواردة في حكم الزواج في شوالونوهت ان فقهاء المالكية، والشافعية، وأكثر الحنابلة قد اتفقوا على استحباب الزواج في شهر شوال وكونه مندوبًا؛ استدلالًا بهذه الأحاديث.
قال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 11، ط. دار الفكر): [ويستحب كون الْخُطْبَةِ والعقد يوم الجمعة بعد صلاة العصر؛ لقربه من الليل، كما يُسْتَحَبُّ كونها في شَوَّال] اهـ.
الرد على دعوى كراهة الزواج في شوال
أما ما يقوله بعض الناس من أنه يُكره الزواج في شهر شوال؛ فإن ذلك: إما بسبب معنى كلمة شوَّال نفسِها.
قال القاضي عياض في "إكمال المُعْلِمِ بفوائد مسلم" (4/ 575، ط. دار الوفاء): [كانت الجاهلية تكره هذا وتطير من ذلك؛ لما في اسم شوال من قولهم: شالت نعامتهم، وشالت النوق بأذنابها: إذا رفعتها] اهـ.
والمعنى الذي هو محل التشاؤم من لفظ: "شالت الإبل" هو ذهاب لبنها وإدباره، أو حال الإبل عندما يشتد الحر وتنقطع الخضرة، أو غير ذلك.
قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 377، ط. دار صادر): [قيل: سمي بتَشْوِيل لبن الإبل، وهو تَوَلِّيه وإدباره، وكذلك حال الإبل في اشْتِدَادِ الحر وانقطاع الرُّطْب، وقال الفراء: سمي بذلك لِشَوَلانِ الناقة فيه بذنبها] اهـ.
وإما بسبب ما ورد مِن أنه قد وقع طَاعون في شهر شوال في سَنَةٍ مِن السنين، فمات فيه كثير من العرائس؛ فتشائم بذلك أهل الجاهلية؛ فكُرهوا من أجل إيقاع الزواج فيه.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" (ص: 90، ط. دارالكتب العلمية): [قيل: إن أصله أن طَاعونًا وقع في شوال في سَنَةٍ من السنين؛ فمات فيه كثير من العرائس؛ فتشائم بذلك أهل الجاهلية، وقد ورد الشرع بإبطاله] اهـ.
وقد ذكر العلماء أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد ردت على هذا الكلام، وبينت عدم الكراهة في هذا الأمر، بل إنها تفاخرت بحسن حظها بزواجها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر؛ إبطالًا لهذه المزاعم، ودفعًا لما توهمه كثير من الناس نتيجة هذه المزاعم.
ولذا، فالزواج في شهر شوال مع كونه عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما تحبه وترغب فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فإنه يدل على كمال الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتسليم الأمور إليه، والاطمئنان إلى مراده وقضائه جلَّ شأنه.
وبناءً على ما سبق: فإن الزواج في شهر شوال مستحبٌّ شرعًا، ولا كراهة فيه، ويرجع قول بعض الناس بكراهة الزواج فيه؛ إما بسبب التشاؤم من لفظ "شوال"، وإما لما ورد من وقوع طَاعون في شوال في سَنَةٍ من السنين؛ فمات فيه كثير من العرائس، وكلُّ هذه الأشياء باطلة وغير صحيحة، ولا ينبغي الالتفات إلى شيء منها؛ لما تقرر مِن كونِ الزواج فيه سُنَّة، بالإضافة إلى أن القول بكراهة ذلك تشاؤمًا يُنافي التوكل على الله المأمور به شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الزواج في شوال حكم الزواج في شوال الزواج رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم أم المؤمنین السیدة الزواج فی شهر شوال شوال فی س ن ة الزواج فیه بعض الناس ن السنین رضی الله ى الله ع فی شوال ما ورد
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب الانشغال بالعمل.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه ما حكم تأخير الصلاة بسبب العمل؟ مشيرة إلى أن تعيين أول الوقت لأداء الصلاة فيه هو من الفضائل لا من الفرائض التي يأثم تاركها، فإذا مَنَعَ المكلَّفَ مانعٌ عن أداء الصلاة في أول وقتها؛ لانشغاله بأمر متعيَّن عليه في هذا الوقت، فإنه لا يأثم شرعًا بهذا التأخير.
وأشارت دار الإفتاء، عبر فتوى لها على موقعها الإلكتروني، إلى أن الشارع الكريم جعل الصلاة أوقاتًا معينة، وجعل أداءها في غير هذه الأوقات من غير عذرٍ إثمًا، ولرفع الحرج عن المكلَّفين وسَّعَ الشارع الحكيم في أوقات الصلوات، فجعل لها أولًا وآخر، وجعل أداءها في أيّ جزء من هذه الأوقات مُجْزِئًا.
وأضافت الإفتاء، "كان أداء الصلاة في وقتها من باب الواجب الموسَّع الذي يصحّ أداؤه في أي جزء من وقته؛ فالوجوب يتعلق بالأداء في أي جزء من الوقت بحيث لا يجوز إخلاء جميع أجزاء الوقت من العبادة، والسّعَةُ تتعلق بجواز انتقاء أي جزء من أجزاء هذا الوقت لإيقاع الصلاة فيه".
واستشهدت الإفتاء بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله سلم تقديمه لأَوْلَى المصلحتين على الأخرى حتى ولو كان على حساب تأخير الصلاة عن أول وقتها للمصلحة؛ كالإصلاح بين الناس كما حدث هذا عند إصلاحه بين بني عمرو بن عوف.
هل الذهاب للحج يحتاج لصلاة الاستخارة؟.. علي جمعة يصحح مفهوما خاطئا
هل يجوز تعدد صلاة الجمعة بالمسجد الواحد لضيق المكان؟.. الإفتاء تجيب
حكم الذكر جماعة وجهرًا عقب صلاة العصر يوم الجمعة
حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله
واستطردت أنه عُرِفَ من الشرع الشريف استحباب تأخير الصلاة عن أول وقتها لبعض المصالح والحاجات الشرعية والعاديِّة؛ كما في استحباب الإسفار بصلاة الفجر، والإبراد بصلاة الظهر، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل، وغير ذلك؛ فروى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «بلغ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ، وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ..» الحديث.
وروى الإمامان أحمد في "مسنده" ومسلم في "صحيحه" عن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْبِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ، يَعْنِي: الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ بِهَا، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ». قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (5/ 114، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها، وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة] اهـ.
وذكرت الإفتاء أقوال بعض الفقهاء ومنهم ما جاء في كتب "الأشباه والنظائر" كالإمام السيوطي (ص: 82، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام ابن نجيم (ص: 71، ط. دار الكتب العلمية) من أنواع التخفيفات: تخفيفَ تأخير؛ كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق ونحوه.
وورد في السنة النبوية أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغله كفار قريش في يوم الخندق عن صلاة العصر؛ فروى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا» فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ».
وأخذ الفقهاء من ذلك أن المكلف إذا منعه مانع عن أداء الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية؛ لانشغاله بواجب متعين عليه في هذا الوقت، فإنه لا يأثم بهذا التأخير. وممَّا ذُكِر يُعلمُ الجواب عن السؤال.