تبسيط إجراءات المعين والسيارات المحورة على طاولة الأسدي والساعدي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الخميس, 24 أغسطس 2023 7:37 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
ناقش مدير شؤون الشهداء والجرحى زامل الساعدي، اليوم الخميس، مع وزير العمل أحمد الاسدي تبسيط اجراءات المعين المتفرغ والسيارات المحورة.
وقال الساعدي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،:”
حضرنا اليوم، أجتماع لجنة تبسيط الاجراءات الخاصة بالجرحى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحضور ممثلين من مكتب رئيس الوزراء ووزارة العمل والشوون الاجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة وهيئة الحشد الشعبي بالاضافة لنا وزارة الداخلية”.
وأضاف انه”تم مناقشة تبسيط اجراءات المعين المتفرغ والسيارة المحورة وامكانية اعتماد قرار نسبة العجز الصادر من وزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وايضا اعتماد رابط الكتروني للتقديم على الامتيازات اعلاه دون تكليف الجريح عناء المراجعة”.
وتابع،” ناقشنا مع وزير العمل أحمد الاسدي وعلاء السكيني الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الامور التي تخص العمل المشترك”، مبيناً انه”تم تقديم تقرير ماتوصلت اليه اللجنة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية”.
من جانبه ابدى وزير العمل استعداده لتذليل كل الصعاب امام المراجعين ومنهم الجرحى بالخصوص، وكذلك ابدى دعمه واسناده لفريق تبسيط الاجراءات لما له مردود ايجابي على خدمة المضحين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .